وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأفسده الأجل المجهول .
قوله ( ومعه رجل ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد أي صفقة واحدة .
بحر .
قوله ( انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب لأن صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا الأول لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س .
قوله ( الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري .
قوله ( والمجاز ) وهو الإعتاق .
قوله ( لزوال حجره ) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه وعزاه في الهامش الإشكال إلى الدرر .
قوله ( الوكيل إذا خالف ) قال في الهامش وكله أن يبيع عبده بألف وقمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف .
بزازية ا ه .
$ فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء $ قوله ( والإجارة الخ ) أما والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن .
وعند أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع والوكيل بالسلم والوصي والأب المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة ا ه كذا في الهامش .
قوله ( إلا من عبده ومكاتبه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع .
بحر .
وقيد العبد في المبسوط بغير المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز .
بحر .
قوله ( كما يجوز عقده ) أي عند عدم الإطلاق .
قوله ( إلا من نفسه ) وفي السراج لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا ه منح .
الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون