وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو بعوض ولا إقراضه في الأصح وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب وليس لوصي القاضي إقراضه ولو أقرضه ضمن وقيل يصح للأب إقراضه إذ له الإيداع فهذا أولى ا ه عدة .
كذا في الهامش .
قوله ( يملك الإيصاء ) سواء كان وصي الميت أو وصي القاضي .
منح .
قوله ( ثم وصي وصيه ) قال في جامع الفصولين في ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار فلو كان عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشة ولا يتوقف على إجازته بعد بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال العقد وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه ولو بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس تخير أبطل أو أمضي ولو على أملاكه فلا خيار له وليس له فسخ البيع الذي نفذ في صغره فصط قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا بأقل منه الصحيح جوازه ولو بأقل ا ه .
كذا في الهامش وقوله فصط هو رمز لفوائد صاحب المحيط .
قوله ( لا العقار ) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية مسكين فراجعه .
قوله ( فله أن يشتري الخ ) أي والنفع ظاهر .
أشباه .
والفرق أنه إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه ومن جانب الأمر كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه .
حموي س .
قوله ( بالتوكيل ) بيانه في الأشباه من الوكالة .
$ باب الوكالة بالخصومة والقبض $ قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة المطالبة عناية ح .
وكان علية أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة ولا يخفي عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول .
تدبر .
قوله ( عند زفر ) وروى عن أبي يوسف غرر الأفكار .
قوله ( واعتمد في البحر العرف ) حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا .
ح .
وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده .
نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات .
قوله ( إجماعا ) لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر .
قوله ( وأمرتك بقبضه توكيل )