وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في البحر أول كتاب الوكالة فإن قلت فما الفرق بين التوكيل والإرسال فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه قلت الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه .
وتمامه فيه .
قوله ( خلافا للزيلعي ) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا .
ح .
كذا في الهامش .
قوله ( وكيل الصح ) لأن الصلح مسألة لا مخاصمة .
قوله ( أي الخصومة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده .
وقالا لا يكون خصما .
زيلعي .
قوله ( ولو وكيل القاضي ) بأن وكله بقبض دين الغائب .
شرنبلالية .
قوله ( أمره بقبض دينه ) قال في الهامش نقلا عن الهندية الوكيل بقبض الدين إذا أخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض فللوكيل أن يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين كذا في جواهر الفتاوى .
رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل رجلا بقبضهما وأعلمه أنها وضح فقبض ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على الآمر فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شيء ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها ويأخذ خلافها فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة وفي قياس قول أبي يوسف يرد مثلها ويأخذ الوضح ا ه .
أقول الأوضاح حلي من فضة جمع وضح وأصله البياض .
مغرب .
وفي المختار والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح .
وذكر في الهامش دفع إلى رجل ما لا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبضه ولا يسقط دينه عن الآمر ولا يجب اليمين عليهما جميعا وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدق المأمور في الدفع فإنه يحلف بالله ما قبض فإنه حلف لا يسقط دينه وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه لم يقبضه وإن كذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه فإن حلف برىء وإن نكل لزمه ما دفع إليه ا ه هندية من فصل إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه .
قوله ( درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء .
جامع الفصولين .
وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه .