وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال أو تاجرة تتجر في ثياب الرجل أو النساء أو ثياب الرجال وحدهما .
كذا في شروح الهداية ا ه .
قال في الشرنبلالية قوله إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عمومه .
ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع الآخر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل لأن المرأة وما في يدها للزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه عارض يد الزوج أقوى منها وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ا ه .
وحينئذ فقول الدرر وكذا إذا كانت المرأة دلالة الخ معناه أن القول فيه للزوج أيضا إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضا بجعل الضمير في قوله فالقول له راجعا إلى الزوج ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى .
أما الأول فلأنه إذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض إلا إذا كانت هي تبيع ذلك فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي إلا إذا كان مما يصلح لها لا على أن التعارض لا يقتضي الترجيح بل التهاتر .
وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر وأما إذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر أيضا فتنبه .
أقول وما ذكره الشرنبلاية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية ما يقتضي أن القول للمرأة حيث قال إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحلي فهو للمرأة أي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا ه .
ومثله في الزيلعي .
قال وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك ا ه .
فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر .
قوله ( والبيت للزوج ) أي لو اختلفا في البيت فهو له .
قوله ( لها بينة ) أي فيكون البيت لها وكذا لو برهنت على كل ما يصلح لها .
قوله ( لو حيين ) بالتثنية .
قوله ( في المشكل ) انظر ما حكم غيره والظاهر أن حكمه ما مر ثم رأيته في ط عن الحمودي .
قوله ( فالقول فيه للحي ) مع يمينه .
در منتقى .
إذ لا يد للميت وذكر في البحر عن الخزانة استثناء ما إذا كانت المرأة ليلة الزفاف في بيته فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا إذا عرف بتجارة جنس منه فهو له وألحق صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة ليلة الزفاف قال وينبغي اعتماده للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه .
قوله ( ولو رقيقا ) يستغني عنه بما يأتي في المتن ح .
قوله ( ولو أحدهما مملوكا إلى قوله وللحي في الموت ) كذا في عامة شروح الجامع وذكر الرضي أنه سهو .
والصواب أنه للحر مطلقا .
وذكر فخر الإسلام أن القول له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في القهستاني .
سائحاني .
قوله ( تسعة أقوال ) الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام .
الثاني قول أبي يوسف للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل يعني في المشكل في الحياة والموت .
الثالث قول ابن أبي ليلى المتاع كله له ولها ما عليها فقط .
والرابع قول ابن معن وشريك هو بينهما .
الخامس قول الحسن البصري