وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه $ قوله الخ ) أي لقول عمر رضي الله عنه لولا الخليفي لأذنت أي مع الإمامة كما قدمناه .
وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة بنفسه .
قوله ( وقد حققناه في الخزائن ) حيث قال بعد ما هنا هذا وفي شرح البخاري لابن حجر ومما يكثر السؤال عنه هل باشر النبي الأذان بنفسه وقد أخرج الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به النووي وقواه ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعلم أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله أذن أمر بلالا كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني كذا وأنما باشر العطاء غيره ا ه .
$ باب شروط الصلاة أي شروط جوازها وصحتها لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة والوقت $ ولا شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل والمراد أيضا الشروط الشرعية لا العقلية كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق به الطلاق قوله ( هي ثلاثة أنواع الخ ) كذا قرره في السراج .
وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها أم لا فالوقت والخطبة متقدمان عليها والنية والتحريمة مقارنان لها .
وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها .
وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة ا ه أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة وقد لا يوجد .
ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق تجتمع في الطهارة والستر والاستقبال فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دام ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة والعيدين فإنه يشترط في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء حتى لو خرج قبل تمامها بطلت .
وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لا يشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها ويستمر إلى انتهائها ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة الأخيرة حتى لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فأتى بها بعد القعدة لزمه إعادتها .
قوله ( فإنه ركن في نفسه الخ ) كذا في القهستاني .
واعترض بأن الركن ما كان داخل الماهية .
والشرط ما كان خارجها عنها وبينهما تناف ولا وجه لتخصيص كونه شرطا في غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديرا لأن كل