وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف على درهم أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا ه ملخصا .
وفي الحاوي القدسي له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف وفي قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة .
وفي الهامش لو قال أردت خمسمائة مع خمسمائة لزمه عشرة لأن اللفظ يحتمله قال تعالى ! < فادخلي في عبادي > ! الفجر 29 قيل مع عبادي فإذا احتمله اللفظ ولو مجازا ونواه صح لاسيما إذا كان فيه تشديد على نفسه كما عرف في موضعه .
درر ا ه .
قوله ( تسعة عند أبي حنيفة ) وقالا يلزمه عشرة وقال زفر ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده يوجبه فتدخل الغايتان وله أن الغاية لا تدخل لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأولى فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية .
درر .
كذا في الهامش قوله ( بخلاف الثانية ) أي الغاية الثانية .
قوله ( إلا قفيزا ) من شعير وعندهما كران .
منح .
كذا في الهامش .
قوله ( لما مر ) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة .
واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور فالغاية في إلى عشرة وفي إلى ألف الفرد الأخير وهكذا على ما يظر لي .
قال المقدسي ذكر الإتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدنيار .
وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا ورأيت معزيا لشرحها قال أبو يوسف إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى درهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف .
سائحاني .
قوله ( لما مر ) من أن الغاية الثانية لا تدخل وأن الأولى تدخل للضرورة أي ولا ضرورة هنا .
تأمل .
وعلل له في البرهان كما في الشرنبلالية بقيامهما بأنفسهما .
قوله ( وصح الإقرار بالحمل ) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره كأن أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه .
قوله ( المحتمل ) أي والمتيقن بالأولى ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده شرعا .
قوله ( لثبوت نسبه ) فيكون حكما بوجوده .
قوله ( لكن في الجوهرة ) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر .
قوله ( وصح له ) أي للحمل