وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وإلا فقيمته ) فيه أن فرض المسألة في المشار إليه إلا أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استهلكه المقر .
تأمل .
فتال .
قوله ( هذا الألف وديعة فلان الخ ) وسيأتي فبيل الصلح ما لو قال أوصى أبي بثلث ماله لفلان بل لفلان .
قوله ( لأنه لم يقر بإيداعه ) أي فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان آخر يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول فكانت ملك الأول ولا يمكنه تسليمها للثاني بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشري لا يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها لربها هذا ما ظهر فتأمل .
$ فرع أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما $ فإن كان المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن من جنسه فياسا وإلى الأول استحسانا لو من جنسه وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله قولهما وعلى قول محمد إن كان لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط .
قوله ( أكثرهما قدرا ) أي لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه الألفان ط ملخصا .
قوله ( ولو قال الدين الخ ) عبارة الحاوي القدسي قال الدين الذي لي على فلان لفلان ولم يسلطه على القبض ا ه .
بلا ذكر لفظة لو تحرير .
كذا في الهامش .
قوله ( لما مر ) أوائل كتاب الإقرار .
قوله ( فيلزم التسليم ) أي فلا تصح هبته من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه .
قوله ( ولو لم يسلطه الخ ) لو هنا شرطية لا وصلية .
قوله ( واسمي الخ ) حاصله إن سلطة على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف وعلى الأول يكون هبة وعلى الثاني إقرارا وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر .
وإنما اشترط قوله واسمي عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ولا يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة وفي شرح الوهبانية أمرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت زوجها قيل يبرأ وقيل لا والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقيا لمحله ا ه .
فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض وأعاد