وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فرع أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برىء فهو كدين صحته $ ولو أوصى لوارثه ثم برىء بطلت وصيته جامع الفصولين .
تتمة في التاترخانية عن واقعات الناطفي أشهدت المرأة شهودا على نفسها لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج أو أشهد الرجل شهودا على نفسه بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك وسعهم أن لا يؤدوا الشهادة إلى آخر ما ذكره العلامة البيري وينبغي على قياس ذلك أن يقال إن كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم .
كذا في حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر .
قوله ( ولو فعله ) أي الإقرار بهذه الأشياء للوارث .
قوله ( من ورثه المريض ) كما إذا أقر لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه .
قوله ( وسيجيء ) أي قريبا .
قوله ( بوديعة ) الأصوب باستهلاك الوديعة .
أي المعرفة بالبينة .
قوله ( مستهلكة ) أي وهي معروفة .
قوله ) ( ) وصورته قد أوضح المسألة في الولوالجية ولم يبين بهذه الصورة أن الوديعة معروفة كما صرح به في الأشباه وفي جامع الفصولين راقما صورتها أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كان في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى ا ه .
والحاصل أن مدار الإقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها .
قوله ( والحاصل ) فيه مخالفة للأشباه ونصها وأما مجرد الإقرار للوارث فهو موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه لا في ثلاث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه كذا في تلخيص الجامع .
وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة إو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا الكتاب ا ه ط .
قوله ( إقراره بالأمانات ) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه لا بأن هذه العين بوارثه فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في الأشباه وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله وينبغي أن يلحق بالثانية أقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطىء فيه ويقول إن إقراره لوارثه بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره بالعين كالدين كما قدمناه عن الرملي ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح وهو متابع فيه للأشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه .
وفي الفتاوى الإسماعيلية سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي فهل إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض فالإقرار بها لوارثه باطل الجواب نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا بالنفي خلافا للأشباه وقد أنكروا عليه ا ه .
ونقله السائحاني في محتومته ورد على الأشباه والشارح في هامش نسخته وفي الحامدية سئل في مريض مرض الموت أقر فيه أنه لا يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي ومات عنها وعن ورثه غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين الورثة لم يجيزوا الإقرار فهل يكون غير