وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذ العلة خاصة والمدعي عام لأنه لا يظهر فيما إذا كان الإقرار لأجنبي .
قوله ليتوصل الخ لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب فإذا المعول عليه قول الإمام وأيضا لم يستند في هذا التصحيح لأحد من أئمة الترجيح ط .
لكن قول إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي .
قوله ( مجهولة النسب أقرت ) ليس على إطلاقه لما في الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك ا ه .
سائحاني .
قوله ( فولد ) التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد والظاهر أأ يقال فتكون رقيقة له كما أفاده في العزمية .
قوله ( كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال لأنه نقل في الحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة وهذا حكم يخصها .
ثم نقل عن الزيادات ولو طلقها الزوج تطلقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر قياس وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة .
والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره فإن لم بمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت يملك الثالثة ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين ا ه .
قلت وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره .
تأمل .
قوله ( حرر عبده ) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول .
قوله ( فيرث الكل ) إن لم يكن له وارث أصلا .
قوله ( أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق .
قوله ( وشرنبلالية ) عبارة الشرنبلالية عن المحيط وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا ه .
وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له وإن جنى عليه أرش يجب عليه أرش العبد وهو كالملوك في الشهادة لأن حريته في الظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا ه .
قوله ( أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا .