وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك وهو أحد شقي الوجه الثالث أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيع عدم الجواز فيهما فقوله صح به يفتى في غير محله وقوله وصالحة قبل اليمين هذا وارد على إطلاق المتن أيضا ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته ونصها الصلح عقد يرفع النزاع ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا نزاع .
ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها وأجاز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد .
قوله ( بإقامة ) متعلق بالنزاع .
قوله ( بعده ) أي الصلح .
قوله ( فإنها تقبل ) أفاد أنها لو موجود عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح وبه صرح في البزازية .
سائحاني .
قوله ( ولو طلب ) أي الصبي بعد بلوغه .
قوله ( وقيل لا ) وجه بأن اليمين بدل المدعى فإذا حلفه فقد استوفى البدل .
حموي عن القنية .
قوله ( في السراجية ) وكذا جزم به في البحر .
قال الحموي وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا ه .
قوله للأول صوابه للثاني على ما نقله الحموي .
قوله ( والإبراء ) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي .
قوله ( عن عيب ) أي عيب كان لا خصوص البياض .
قال وتمامه في المنح .
$ فصل في دعوى الدين $ قوله ( في دعوى الدين ) الأولى في الصلح عن دعوى الدين .
قال في المنح لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكر في هذا الباب حكم الخاص وهو دعوى الدين لأن الخصوص أبدا يكون بعد العموم ا ه .
قوله ( على بعض الخ ) قيد بالبعض فأقاد أنه لا يجوز على الأكثر وأنه يشترط معرفة قدره لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحة منها على ثوب أو غيره فهو جائز لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع من صحة الصلح وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس لأنه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه كان أقل مما عليه لأن مبنى الصلح على الحط ولإغماض فكان تقديرهما بدل الصلح بشيء دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه ا ه .
قوله ( من دين ) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض .
قهستاني .
قوله ( وحط لباقيه ) فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك على