وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الأول قياس على الدين المشترك .
بحر .
قوله ( لم يجز ) قدره بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن فلم يبق المراد بنفي الدفع إلا عدم الجواز وسيأتي ما فيه .
وفي البحر وأشار بقوله لم يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره القاضي بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها .
قوله ( المودع ) بفتح الدال .
قوله ( إلى أحدهما ) أي أحد المودعين بكسر الدال .
قوله ( في غيبة صاحبه ) عند أبي حنيفة رحمه الله وهو مروي عن علي رضي الله عنه وقالا له ذلك لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعا قاله العيني .
وفي الدرر قيل الخلاف في المثليات والقيميات معا والصحيح أنه في المثليات فقط ا ه .
فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه شيخنا القاضي عبد المنعم .
مدني .
قال الفقير محمد البيطار وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف لأنه شطب عليها شطبا لا يظهر جدا ورأيتين أني لا أكتبها لكن وقع في قلبي شيء فأحببت كتابتها والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة .
وفي الهامش وفي الدر المنتقى لو دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغائب قال أبو يوسف رحمة الله عليه إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد وإن كان بغير قضاء فإن الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع على اللقابض وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض .
كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من الباب الثاني في الوديعة .
فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء وضمنه الآخر حصته من ذلك فله الرجوع بما ضمنه على القابض ا ه .
قوله ( هو المختار ) قال المقدسي مخالف لما عليه الأئمة الأعيان بل غالب المتون عليه متفقون .
وقال الشيخ قاسم اختار النسفي قول الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة .
أبو السعود عن الحموي .
قوله ( ضمن الدافع ) أي النصف فقط كما في الإصلاح وقوله الدافع أي لا القابض لأنه مودع المودع .
بحر .
قوله ( لا بد منه ) أشار إلى أنه لا بد أن تكون الوديعة مما يحفظ في يد من منعه حتى لو كانت فرسا منعه من دفعها إلى امرأته أو عقد جوهر منعه من دفعه إلى غلامه فدفع ضمن .
بحر .
قوله ( وإلا ضمن ) كما إذا كان ظهر البيت المنهي عنه إلى السكة .
بحر .
قوله ( فقط ) أي في إيداع قصدي .
قال في جامع الفصولين دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي قال ح ضمن لإيداع المودع وقال صط لا يضمن لأن الإيداع ضمني وإنما يضمن بإيداع قصدي ا ه .
ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين .
بحر عن الخلاصة .
قوله ( لم يصدق ) لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى