وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشهيد كما في غرر الأفكار .
قوله ( قائما ) فلو قيمته قائما في الحال أربعة وفي المآل عشرة ضمن ستة شرح الملتقس .
قوله ( المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها .
قوله ( القيمة ) أي ابتداؤها .
قوله ( وقتها ) بتشديد القاف .
قوله ( فتترك الخ ) نص في البرهان على أن الترك بأجر استحسان ثم قال عن المبسوط ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة والزرع بقل بعد ا ه شرنبلالية .
قوله ( أعطيك البذر ) بضم الهمزة والبذر مفعوله .
قوله ( وكلفتك ) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي .
قوله ( الجواز ) وهو المختار كما في الغياثية ط .
قوله ( على المستعير ) .
فروع علف الدابة على المستعير مطلقة أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة على المستعير .
بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة .
جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره بذلك ضمن المستعير ولا يرجع على القابض إذا صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع .
قال وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعبر فكذبه ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين .
استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن .
بزازية .
تأمل .
قوله ( لأن ) مستدرك بفاء التفريع .
قوله ( إلا إذا استعارها الخ ) فمؤنة الرد على المعير والفرق ما أشار إليه لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة .
خانية .
فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين الأول هذا والثاني ما مر في الباب قبله عند قوله بخلاف المستعير والمستأجر أنه لو خالف ثم عاد إلى الوفاق برىء عن الضمان .
أفاده في البحر .
قوله ( هذا الخ ) الأولى ذكره قبل الغاضب لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه وإلا فعلى المستأجر فيكون كالمستعير .
وفي البحر عن الخلاصة الأجير المشترك كالخيار ونحوه مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب .
قوله ( لو الإخراج ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحا وإلا فالإذن دلالة موجود .
تأمل .
قوله ( بخلاف شركة الخ ) فإن أجرة ردها على صاحب المال والواهب كما في المنح .
قوله ( مع عبده ) أي مع من في عيال المستعير .
قهستاني .
قال في الهامش ردها مع من في عياله برىء .
جامع الفصولين .
قوله ( لا مياومة ) لأنه ليس في عياله .
قهستاني .
قوله ( أو مع عبد الخ ) أي مع من في عيال المعير .
قهستاني .
قوله ( يقوم عليها )