وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يفعل ذلك ولا يمنعه من البناء ا ه .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد ما في البدائع جواز تقديم نية الاقتداء على الوقت كنية الصلاة أو المراد تقديمها على شروع الإمام ويأتي تمام الكلام على ذلك .
ثم إن هذا المفاد ذكره في النهر بحثا وقال ولم أر فيه غير ما علمت أي لم ير فيه نقلا صريحا غير ما يفيده كلام البدائع .
قوله ( بينهما ) أي بين النية والتكبيرة .
قوله ( وهو كل ما يمنع البناء ) أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى احترازا عن المشي والوضوء لكن في هذه الكلية نظر لأن القراءة تمنع البناء أيضا والظاهر أنها لا تفصل بين النية والتكبيرة فالأولى ذكر منع البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا .
قوله ( وشرط الشافعي قرانها ) أي جمعها مع التكبير وبه قال الطحاوي ومحمد بن سلمة .
$ مطلب في حضور القلب والخشوع $ وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني يجب حضور القلب عند التحريمة فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة .
وقال البقالي لم ينقص أجره إلا إذا قصر وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفو عنه لكنه لم يستحق ثوابا كما في المنية ولم يعتبر قول من قال لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها .
واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له وهو ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ا ه .
قوله ( ولا عبرة بنية متأخرة ) لأن الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة فلا ينبني الباقي عليه وفي الصوم جوزت للضرورة بهنسي .
حتى لو نوى عند قوله الله قبل أكبر لا يجوز لأن الشروع يصح بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير حلية عن البدائع .
قوله ( إلى الركوع ) فيه أن الكرخي لم ينص على الركوع ولا غيره وإنما اختلفوا في التخريج على قوله في أنه ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرفع منه أو القعود أفاده ح .
قوله ( وكفى الخ ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد .
قوله ( لنفل ) هذا بالاتفاق .
قوله ( وسنة ) ولو سنة فجر حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا عن السنة وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر وبه يفتى .
خلاصة .
وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة فإذا تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح وأقره في البحر والنهر وهذا بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصودا .
قوله ( على المعتمد ) أي من قولين مصححين وإنما اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر الرواية وجعله في المحيط قول عامة المشايخ ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين .
قوله ( أو تعيينها الخ ) لأن السنة ما واظب عليها النبي في محل مخصوص فإذا أوقعها المصلي فيه فقد فعل الفعل المسمى سنة والنبي لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى