وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما زاد الثقل في المسألة الأولى ط .
قوله ( الأجر للحمل الخ ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه آنفا .
قوله ( وأفاد الخ ) لأن الزيادة من جنس المزيد عليه ط .
قوله ( ثم حمل عليها الزيادة وحدها ) قيده في التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى فلو في مكان آخر ضمن قدر الزيادة ومثله في جامع الفصولين وفيه أيضا بخلاف ما لو استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريبا فكرب جريبا ونصفا فهلك ضمن كل القيمة إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في الزيادة مخالف من كل وجه فضمن كلها والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه .
قوله ( قال ولم يتعرضوا الخ ) أقول صرح به في البدائع كما قدمناه قوله ( ومن علم الخ ) أي علم أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه يجب المسمى فقط وإن كان لا يحل له الزيادة إلا برضا المكاري ولهذا قالوا ينبغي أن يرى المكاري جميع ما يحمله .
بحر .
ولهذا روي عن بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتابا ليوصله فقال حتى استأذن من الجمال اه .
وهذا لو عين قدرا وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب .
$ فرع في المنح عن الخانية $ ليس لرب الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجر فإن وضع وبلغت المقصد لا ينقص شيء من الأجر بخلاف شعل المالك بعض الدار فإنه ينقص بحسابه اه ملخصا .
قوله ( وكبحها ) بالباء الموحدة والحاء المهملة .
في المغرب كبح الدابة باللجام إذا ردها وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري كذا في المنح ح .
قوله ( لتقييد الإذن بالسلامة ) لأن السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب للمبالغة .
قوله ( ضمن ) أي الدية وعليه الكفارة بخلاف ضرب القاضي الحد والتعزير لأن الضمان لا يجب بالواجب .
ط عن الحموي .
قوله ( لوقوعه ) أي إنما يضمن لأن التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح .
والتعريك فرك الأذن .
قوله ( وقالا لا يضمنان بالمتعارف ) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب المتعارف لأنه لإصلاح الصغير فكان كضرب المعلم بل أولى لأنه يستفيد ولاية الضرب منهما والخلاف جار في ضرب الدابة وكبحها أيضا لاستفادته بمطلق العقد وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالإجماع .
والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه وأطلق في ضرب الدابة وكبحها وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها فلو بإذنه وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن بالإجماع كما في التاترخانية .
قوله ( وفي الغاية عن التتمة الخ ) ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة وينبغي أن يكون كذلك لأن مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون فلو ثبت رجوع الإمام فيها لما مشوا على خلافه لأن ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهبا له على أن المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول الإمام في مسألة الصغير وعبر عن رجوعه بقيل وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( لا بسوقها ) أي المعتاد لما في التاترخانية إذ عنف في السير ضمن إجماعا .
قوله ( وظاهر الهداية الخ ) كذا قاله في البحر ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الإمام بتقييد الإذن بالسلامة فيفيد