وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمحكم كالقاضي إن تعذرت المرافعة .
قوله ( فيجوز ) أي في أظهر الروايتين .
خانية قوله ( وجوزاه بكل حال ) أي سواء كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح .
لكن بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين لا يجوز في الصحيح .
زيلعي .
قوله ( فلا يعول عليه ) بل المعول عليه ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب أفاده المصنف وعليه العمل اليوم .
قوله ( وفي البدائع الخ ) تخريج على قول الإمام ط .
قوله ( وسلم جاز ) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط .
قوله ( لم يجز ) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى .
رحمتي .
$ مطلب في إجارة البناء $ قوله ( ويفتى بجوازه الخ ) قال في الدر المنتقى وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده وقيل لا لأنه كالمشاع .
قلت لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها استوجب من الأجر حصة البناء فلولا جواز البناء لما استحق الأجر وقاسه على الفسطاط وبه أفتى مشايخنا ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر المتولي بإذن مالك البناء فالأجر ينقسم على البناء والعرصة وجاز إجارة بنائه لمالك الأرض اتفاقا وكذا لغيره على المفتى به .
وتمامه في العمادية وأقره الباقاني اه .
وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله ( يعني الوسط منه ) أي من الفصل المذكور والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط .
قوله ( كتسمية ثوب أو دابة ) مثال لمجهول الكل وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل فصح قوله بعد فيصير الأجر مجهولا .
قوله ( لصيرورة المرمة ) أي نفقتها .
قوله ( وبعدم التسمية ) كآجرتك داري شهرا أو سنة ولم يقل بكذا منح .
قوله ( أو بتسمية خمر أو خنزير ) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط أي فيخالف ما مر .
قوله ( يعني الوسط منه ) أي عن اختلاف الناس فيه ط .
قوله ( لا بالتمكين ) أي تمكين المالك له من الانتفاع .
وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه .
قوله ( كما مر ) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول كتاب الإجارة .
أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع وقدمنا تقييده بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة وتقدم هناك استثناء الوقف وما بحثه الشارح فراجعه .
قوله ( بالغا ما بلغ ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد أما إذا بينه فليس له أزيد منه .
قال في الولوالجية وإن تكارى دابة إلى بغداد إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لأن الأجر مجهول ولا يزاد على عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة .
سائحاني .
قوله ( ولا ينقص عن المسمى ) هكذا يوجد في موضعين الأول