وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتمت المدة عليه الأجر وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه .
وفي الولوالجية وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا لأنها توجب نقصانا في الخدمة اه .
وقيد بمرض العبد إذ لو مرض الحر المستأجر وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر وإن بنفسه فعذر كما في البزازية .
قوله ( ودبر الدابة ) بالفتح جرح ظهر الدابة أو خفها .
قاله ابن الأثير ط .
قوله ( وبسقوط حائط دار ) أي إن كان يضر بالسكنى وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية .
قوله ( وفي التبيين الخ ) مثله في الهداية .
قوله ( والبيت ) أي بيت الرحى .
قوله ( لغير الطحن ) كالسكنى مثلا .
قوله ( بحصته ) ى بحصة ما ينتفع به من غير الطحن .
قوله ( لبقاء بعض المعقود عليه ) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها فلو لم تكن معقودا عليها فلا أجر وقدمنا عن التاترخانية أنه الأصح وأن ظاهر الرواية يشهد لهذا لكن لقوله فإذا استوفاه الخ يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا يجب ولو لكان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف فتأمل .
ويدل على الأول ما ذكره الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخها لأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي العقد لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار اه وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة .
قوله ( فإن لم يخل العيب به ) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل .
قوله ( أو أزاله المؤجر ) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم ومثله ما لو زال بنفسه كما لو برىء العبد المريض .
وفي التاترخانية وغيرها قال محمد رحمه الله في السفية المستأجرة إذا انقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه أي لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد بخلاف انهدام الدار .
تأمل .
قوله ( أو انتفع بالمخل ) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل أي بالشيء المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول .
قال الزيلعي لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع .
قوله ( لزوال السبب ) علة لقوله أو أزاله المؤجر لأن العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار .
زيلعي .
قوله ( وتطيينها ) أي تطيين سطحها كما عبر به في الولوالجية لأن عدمه مخل بالسكنى بخلاف تطيين جدرانها .
تأمل .
$ مطلب إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب والرماد على المستأجر $ قوله ( وإصلاح بئر الماء الخ ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدة ح .