وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر وأصله في المزارعة لرب البذر الفسخ دون العامل .
أشباه .
وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبع له حق الفسخ .
$ مطلب في رجم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ $ قال البيري يؤخذ منه أن الرجم الذي يقع كثيرا في البيوت ويقال إنه من الجان عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر الخ ما ذكره اه .
أقول يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدار أما لو كان لشخص مخصوص فلا وقد أخبرني بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمه فكلما دخلت داره يحصل الرجم وإذا خرجت ينقطع والله تعالى أعلم .
تأمل .
$ مطلب فسق المستأجر ليس عذرا في الفسخ $ فرع كثير الوقوع قال في لسان الحكام لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير عذرا في الفسخ ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة .
وفي الجواهر إن رأى السلطان أن يخرجه فعل اه .
وقدمنا عن الإسعاف لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخها القاضي ويخرجه من يده فليحفظ .
قوله ( كما في سكون ضرس الخ ) التقييد بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا يكون له الفسخ .
قال الحموي وفي المبسوط إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا له في ذلك كان عذرا إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أوماله وهذا صريح في أنه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ اه .
أقول وفي جامع الفصولين كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه ثم ندم له فسخه اه .
زاد في غاية البيان عن الكرخي أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له صم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرما أو ضررا اه .
ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه يفيد ذلك اه .
أقول وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه الله ما تقول فيمن استؤجر لقلع سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم له فتنبه .
قوله ( وبعذر لزوم دين ) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه .
وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين المستأجر وما فضل للغرماء حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في الزيادات .
وفي البزازية والدرهم دين قادح تفسخ به بخلاف الأقل .
وفي الولوالجية أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه معسرا له ذلك .
وفي شرح الزيادات للسرخسي قيل يفسخها القاضي ثم يبيع والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع أبو السعود على الأشباه .
وحكي في الخلاصة قولين في فصخها للنفقة الأول عن أبي الليث والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين .
قوله ( بعيان أو بيان الخ ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر وأن المراد بالإقرار