وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإقرار السابق على الإجارة وإلا يلزم أن يكون حجة متعدية .
منلا مسكين .
وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لأن المراد بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة ويافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جوابا عن قول الصاحبين إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقه وللإمام أن الإقرار يلاقي ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى اه .
تأمل .
ثم رأيب في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الإقرار بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه .
$ فرع $ أقر بداره لرجل بعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضى للمقر له .
ولوالجية .
قوله ( أي المستأجر ) بالبناء للمفعول تفسيرا للضمير في غيره أو للفاعل تفسيرا للضمير في له ولكل مرجح فتبصر .
قوله ( لأنه يحبس به ) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر .
ابن كمال .
قوله ( تستغرق قيمتها ) أي قيمة العين المستأجرة أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة وبه صرح في الزيادات فقول الحانوتي هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم .
أفاده أبو السعود .
قوله ( وبعذر إفلاس مستأجر دكان ) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة .
هندية .
وفي المنية لا يكون الكساد عذرا اه .
ويمكن حمله على نوع كساد .
سائحاني .
أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذرا وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر .
وفي فتاوى الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا وإلا فنعم .
تاترخانية .
فالإفلاس غير قيد وسيأتي .
قوله ( لا بإبرته ) لأن رأس ماله حينئذ إبرة ومقراض فيعمل بالأجر فلا يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب .
تاترخانية .
قوله ( استأجر عبدا الخ ) صفة ثانية لخياط .
قوله ( وبعذر بداء مكتري دابة ) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه .
منح .
فالظاهر أن من في قوله من سفر بمعنى عن أو للبدلية .
تأمل .
وفي الخلاصة ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر اه .
بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحول إليه والفرق مكان إكراء الدار لا الدابة لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل بخلاف السكنى .
بزازية .
قوله ( وسهولة ) الواو بمعنى أو ط .
قوله ( بخلاف بداء المكاري ) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا كما إذا وجد من يستأجر بأكثر وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق .
قوله ( قلت وبالأولى يفتى ) نقله في شرحه عن القهستاني وقال إنه المختار عند المصنف أي لأنه قدمه كما هو عادته .
قوله ( ثم قال ) أي في الملتقى .
قوله ( فعذر ) كذا أطلقه في البزازية ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من التفصيل وسينقله عن الولوالجية .
$ مطلب ترك العمل أصلا عذر $ بقي شيء وهو أن قولهم فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل أصلا كان عذرا ويدل عليه ما في الخانية استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة أصلا كان عذرا اه .
وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد وهكذا حرره الرملي في حاشيته .
واستشهد له بما في جواهر الفتاوى استأجر حماما سنة وصار بحال