وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده أي حيلته أن يترك العمل الخ فراجعه .
ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية .
تأمل .
$ مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ $ قوله ( ثم أراد السفر ) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر .
جامع الفتاوى وغيره ومثله في القنية .
ثم قال رامزا طب وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد الخروج في الصيف إلى قريته أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله نقض الإجارة ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر اه .
وفي البزازية استأجر أرضا في قرية وهو سا كن في أخرى إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا فلا اه .
تأمل .
قوله ( ولو اختلفا ) بأن قال المستأجر أريد السفر وقال المؤجر إنه يتعلل .
قوله ( فيخلف الخ ) هذا أحد أقوال وإليه مال الكرخي والقدوري .
وقيل يسأل رفقته وقيل يحكم زيه وثيابه وقيل القول لمنكر السفر .
وفي الخلاصة لو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال بدا لي في ذلك وقال خصمه إنه كاذب يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد الفسخ .
قوله ( وفي الأشباه الخ ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده .
ثم قال وذكر محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة لأن الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد وجد فيجب الأجر اه .
وهو تعليل للأول كما لا يخفى وظاهره في ترجيحه ولذا اقتصر عليه في الأشباه .
تأمل .
قوله ( وبخلاف ترك خياطة الخ ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع الإضافة ولو قال وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها ليعمل في الصرف لكان أوضح ط .
قوله ( ليخيط ) متعلق بمستأجر .
قوله ( لإمكان الجمع ) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية .
منح .
قوله ( وبخلاف بيع ما آجره ) أي بدون إذن المستأجر .
قال في البزازية فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال وإن بطريق هو فسخ تعود وبه يفتى اه .
وقيد بالبيع لما في التاترخانية عن المحيط اشترى شيئا وآجره من غيره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة .
قوله ( نفذ ) لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع .
بزازية .
قلت هذا في غير قضاة زماننا فتدبر .
قوله ( للمرتهن فسخه ) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية والمختار أنه موقوف فيفتى بأن بيع المستأجر صحيح لكنه غير نافذ ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما يملك النقض وعند أبي يوسف لا يملك مع علمه وبه أخد المشايخ اه .
رحمتي .
قوله ( بلا حاجة إلى الفسخ ) بخلاف ما مر ولذا عبر هناك بقوله تفسخ وهنا بقوله تنفسخ .