وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو العين في يده ولو بعقد فاسد وسيذكره أيضا في المتفرقات وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين .
وفي الحموي عن العمادية و البزازية بين فاسد هذه العقود وصحيحها فرق في مسألة واحدة وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع كان للمستأجر أو المشتري على الآجر أو البائع ثم فسخا العقد وكان فاسدا لا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرتهن أحق به لكن إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما لو سبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق به وليس له الحبس اه ملخصا .
فالظاهر أن المراد بما نقله عن حاشية الأشباه من الفرق بين الصحيح والفاسد هذه المسألة فلا يخالف ما مر فتدبر .
قوله ( لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل ) أي لو اشتراه وتمام عبارة شيخه الرملي وعدم فساد نكاحها لو اشتراها .
قوله ( والفساد ) أي فساد النكاح فيما إذا اشترى بالوكالة امرأته من سيدها .
قوله ( بموت المستأجر ) أي الوكيل المستأجر ح .
قوله ( والنقل به مستفيض ) قال السائحاني ففي البدائع أن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر اه .
قلت ومثله في القهستاني عن قاضيخان وفي التاترخانية كل من وقع له عقد الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته ومن لم يقع العقد له لا ينفسخ بموته وإن كان عاقدا يريد الوكيل والوصي وكذا المتولي في الوقف اه .
قوله ( لبقاء المستحق له ) عبارة الدرر و المنح لبقاء المستحق عليه والمستحق اه والمراد بالأول المستأجر لأنه استحق عليه الأجرة وبالثاني أهل الوقف ونحوهم .
تأمل .
قوله ( قلت وإطلاق المتون بخلافه ) ذكر هذه العبارة صاحب الأشباه .
وفي بعض النسخ قال بدل قلت وضميره لصاحب الأشباه .
قال العلامة عبد البر والذي في غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصي والقاضي وذلك مقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذا كان ناظرا لا تبطل بموته وإن كان مستحقا لجميع الريع إذ لا ملك له في الرقبة وإنما حقه في الغلة وذكره الشرنبلالي ط .
قوله ( أفتى قارىء الهداية ) حيث قال لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده .
قوله ( إلا في مسألتين ) الاستثناء منقطع أما في الأولى فلأنه بطل بالردة كما صرح به في التعليل وصارت ميراثا بالموت فتأمل .
وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة إن أصل المسألة في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف .
قوله ( على معين ) الذي في معاياة الوهبانية وشرحها على غير