وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معين .
قوله ( تنفسخ ) لأن ابتداء العقد كان لنفسه ح .
قوله ( لكنه مخالف الخ ) أقول بل هو مخالف لسائر المتون ويكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظر وأنه قصد الجواب عن مسالتين الأولى إذا آجر الناظر أرض الوقف والثانية إذا استأجر الناظر أرضا من شخص من مال الوقف يستغلها للوقف ح .
قوله ( وفيها أيضا ) هذا أيضا مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع غلته له فالأولى ذكر ذلك قبل قوله وفي فتاوى ابن نجيم وأشار بقوله فتنبه إلى الرد المذكور ط .
قوله ( وبقيت في حصة الحي ) ولا يضره الشيوع لأنه طارىء كما تقدم في محله .
قوله ( أو غيره ) كوكيله وليس موجودا في عبارة الأشباه .
قوله ( إحياء لمال الوقف ) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة لكن لا يخفى أن التسليم ليس شرطا لصحة العقد وقد تقدم وقد تقدم أنه إذا كانت الإجارة صحيحة وتمكن من الانتفاع يجب الأجر أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع وتقدم أيضا أن ظاهر الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن فينبغي حمل كلامه هنا على ما إذا لم يتمكن منه فتأمل .
قوله ( عن بيوع فتاوى قارىء الهداية ) ونصها سئل عن شخص اشترى من آخر دارا ببلدا وهما ببلدة أخرى وبين البلدتين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية ليتسلم فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أجاب إذا لم تكن الدار بحضرتهما وقال البائع سلمتها لك وقال المشتري تسلمت لا يكون ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لم يكن قابضا اه .
$ مطلب في تخلية البعيد $ وفي حاشية الحموي قال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف من أن تخلية البعيد باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب خيار الشرط وقد أطنبنا فيه اه .
قوله ( والدخول فيها ) أقول فائدة ذكره حصول التمكن من الانتفاع إذ لو لم يتمكن من الدخول فيها لوجود غاصب ونحوه لا يجب الأجر كما مر وليس المراد أن الدخول نفسه شرط فافهم والله تعالى أعلم .