وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لا يلزمه أجر .
قوله ( فلو قال الخ ) في التاترخانية اكترى دارا سنة بألف فلما انقضت قال إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك .
قوله ( بقي لو سكت الخ ) هذه حادثة بيت المقدس سنة 996 أجاب عنها المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير ثم قال وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل .
$ مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره $ قوله ( للمستأجر أن يؤجر المؤجر الخ ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص فلو بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة .
قوله ( قيل وقبله ) أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع فعندهما يجوز وعند محمد لا يجوز وقيل لا خلاف في الإجارة وهذا في غير المنقول فلو منقولا لم يجز قبل القبض .
كذا في التاترخانية .
قوله ( من غير مؤجره ) سواء كان مؤجره مالكا أو مستأجرا من المالك كما يفيده التعليل الآتي لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة .
ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول يصح وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة وهكذا رأيت في هامش المنح بخط بعض الفضلاء أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك فتنبه .
قوله ( وإن تخلل ثالث ) أي بأن استأجر من المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول .
قوله ( به يفتى ) وهو الصحيح وبه قال عامة المشايخ .
ابن الشحنة .
قوله ( للزوم تمليك المالك ) لأن المستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك .
منح .
وفي التاترخانية استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز لأنه صار آجرا ومستأجرا .
وقال القاضي بديع الدين كنت أفتي به ثم رجعت وأفتى بالجواز .
أقول يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له وقد توجه فيه بعض الفضلاء وقال لم أره .
تأمل .
قوله ( الصحيح لا ) بل في التاترخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غلط لأن الثاني فاسد والأول صحيح أي والفاسد لا ويرفع الصحيح .
قوله ( وقدمنا ) أي في باب ما يجوز من الإجارة .
قوله ( عن الخلاصة ) ونصها وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض المستأجر بعد ما استأجر لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى .
قال في المحيط وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر اه .
أقول فيه نظر فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه وسقوط الأجر لا يستلزم الانفساخ كما لا يخفى ويدل عليه ما في التاترخانية عن العتابية إن قبضها رب الدار سقط الأجر عن المستأجر ما دامت في ديه وللمستأجر أن يطالبه بالتسليم اه .
فقد صرح بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة ولو انفسخت لم يكن له ذلك .