وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فتأمل ) قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله ح .
الذي يظهر ما في الوهبانية نظرا للعلة ولتصحيح قاضيخان والمضمرات .
قوله ( وهل تسقط الأجرة الخ ) أقول الذي في شرح الوهبانية عن أبي بكر البلخي أنه لا يسقط الأجر عن المستأجر .
ونقل في البزازية عن أبي الليث موافقة البلخي .
وذكر في المنتقى بالنون الصحيح أن الإجارة والإعارة لا يكونان فسخا لكن لا يجب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآجر اه ملخصا .
وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقا بأن يقال إن قبضه من المستأجر سقط الأجر وإلا فلا فتدبر وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة حكمها كالإجارة في الصحيح .
$ فرع في فتاوى ابن نجيم إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية اه $ .
قوله ( ورجع الوكيل بالأجر على الآمر ) سواء منعها من الآمر أو لا .
درر .
ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف .
ثم قال الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا لأنه بالحبس صار غاصبا والغصب من غير المالك متصور اه .
ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط .
$ فرع وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح $ وللوكيل أن يرجع على الآمر .
خلاصة .
$ في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره $ قوله ( يستحق القاضي الأجر الخ ) قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل وقيل على من استأجر الكاتب وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل وعلى هذه أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا وقيل يعتبر العرف .
جامع الفصولين .
وفي المنح عن الزاهدي هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء اه .
تأمل .
قوله ( قدر ما يجوز لغيره ) قال في جامع الفصولين للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اه .
قال بعض الفضلاء أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له اه .
قلت ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلىء مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله .
قوله ( ليكتب شهادته )