وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر والأرض مزروعة قيل لا تصح الإجارة والصحيح الصحة لكن لا يجب الأجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة .
قوله ( ما لم يكن فيه ضرر ) كما إذا كان الزرع لم يستحصد .
قوله ( فله الفسخ ) تفريع على المنفي وهو يكن .
قوله ( لعدم العرف ) ولأنها وقعت على إتلاف العين وقد مر في إجارة الظئر في باب الإجارة الفاسدة .
قوله ( المستأجر فاسدا الخ ) تقدمت أول باب الإجارة الفاسدة .
قوله ( وتقدم الكل ) أي كل هذه المسائل وقد بينت لك مواضعها .
قوله ( بشروط الإجارة ) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا لأنه معدوم كما بينه في الخيرية .
$ مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له $ قوله ( فهي صحيحة ) سئل العلامة قاسم هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام من أراضي بيت المال فأجاب نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة وإذا مات أو أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة اه ملخصا .
أقول وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع لم أره فليراجع وهي حادثة الفتوى .
ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ أو الموت أخذا من قولهم من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم قال وهنا آجر لنفسه وربما يضرر من سيصير له لو لم تفسخ اه .
تأمل .
قوله ( صح استئجار قلم الخ ) في التاترخانية استأجر قلما ليكتب به إن بين لذلك وقتا صحت وإلا فلا .
وفي النوازل إذا بين الوقت والكتابة صحت .
قوله ( لزم الأجر ) قال الفقيه لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت .
بزازية .
فتأمل .
قوله ( إلا لعذر بها ) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان .
قوله ( وأعطى أجر مثله ) ولا يجاوز به المسمى .
ولوالجية .
قوله ( وأخذ منه القيمة ) أي قيمة الكاغد والحبر .
قوله ( أعطاه بحسابه من المسمى ) هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله لأنه وافق في البعض وخالف في البعض .