وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالثوب ولم يظفر به الدلال لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة .
قال قاضيخان وعندي إذا فارقه ضمن كما لو أودعه عند أجنبي أو تركه عند من يريد الشراء والنظم لا إشعار له باختيار قاضيخان .
شرح .
قوله ( ومن قال الخ ) تقدم عليها الكلام في باب الفسخ .
قوله ( فافسخن ) أمر من الفسخ مؤكد بالنون وفي بعض النسخ فامتحن من الامتحان إشارة إلى القول بتحكيم الزي والهيئة والأولى أولى لقوله فحلفه فافهم .
قوله ( من ترك التجارة ) أي من أجل تركها وتقدم الكلام عليها .
قوله ( ما اكترى ) مفعول يفسخ .
قوله ( ولو كان ) أي المستأجر يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لا يذهب له ذلك على ما مر بيانه .
قوله ( ومؤجر ) أي ضعف المؤجر أي وللمؤجر فسخها إذا مرض .
قال ابن الشحنة وهو خلاف هذه الرواية وإليه أشار بقوله يذكر لكن قدم الشارح أن به يفتى تأمل .
ذي ضعف أي مريض مرض الموت .
قوله ( من الكل جائز ) أي نافذ من كل ماله .
قال في العمادية تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال لأنها لا تبقى بعد الموت حتى يتعلق بها حق الورثة والغرماء .
اه .
ملخصا .
قوله ( من ذاك ) أي تعجله لمدة مستقبلة .
قوله ( أجدر ) أي المستأجر أوله به من الغرماء إلا أنه لو هلك عنده لا يسقط دينه بخلاف الرهن والله تعالى أعلم .
$ كتاب المكاتب $ المكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة والمولى مكاتب الكسر وكان الأنسب أن يقول كتاب الكتابة لأن علم الفقه يبحث فيه عن فعل المكلف وهو الكتابة لا المكاتب لكن في القهستاني هو مصدر ميمي بمعنى الكتابة والعدول عنها للتباعد عن نوع تكرار .
قوله ( مناسبته للإجارة الخ ) فيه إشارة للجواب عما يقال كان الأولى ذكره عقب العتاق لأن مآلهما الولاء كما فعل الحاكم الشهيد والجواب أن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض والكتابة لبست كذلك بل فيها ملك الرقبة للسيد والمنفعة للعبد وهو أنسب للإجارة لأن نسبية الذاتيات أولى من العرضيات كما حققه في العناية وقدمت الإجارة لشبهها بالبيع في التمليك والشرائط وجريانها في غير الخولى وعبده وقيل لأن المنافع فيها يثبت لها حكم المال ضرورة بخلاف الكتابة والكل مناسبات تقريبية لا تحتمل التدقيقات المنطقية .
قوله ( وهو جمع الحروف ) الأولى وهو الجمع مطلقا ومنه الكتابة لأنها جمع الحروف .
قوله ( سمي به الخ ) قال في المستصفى الكتب الجمع لغة ويستعمل في الإلزام فالمولى يلزم العبد البدل والعبد يلزم المولى