وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخل في العقد مقصودا فكان البدل منقسما وإن لم يكن مطالبا به بخلاف الولد المولود في الكتابة حيث لا يسقط عن الأم شيء من البدل بعتقه لأنه لم يدخل مقصودا ولم يكن يوم العقد موجودا وإنما دخل بعد ذلك تبعا لها .
زيلعي .
قوله ( أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا ) لأنه دخل مقصودا بخلاف المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات .
كذا في الدرر .
فإن قلت هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعا .
قلت هو أصيل باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقد .
كذا يؤخذ من العناية ح .
قلت ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضا .
قوله ( ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا ) أي وهبه البدل وقيد بالحاضر لأنه لو أبرأ الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه عليه كما في التبيين .
قوله ( وإن كاتب الأة الخ ) والحكم في العبد كذلك وكذا في الكبيرين .
وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج .
قوله ( صح استحسانا ) وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لأن الولد تابع لها بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس .
قال في العناية وأرى أنه الحق .
شرنبلالية .
قوله ( لما مر ) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية وليس بطريق الولاية إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة .
إتقاني .
قوله ( ممن ذكر ) أي من الأم أو الابنين إذا كبرا .
إتقاني .
قوله ( إلى آخر ما مر ) قال الزيلعي وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر ولو أعتق المولى الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الأم بالبدل دونهم ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب .
قوله ( فرع ) تقدم أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح .
قوله ( وسعى في بقية قيمته ) وما اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصفه للمولى لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة لنجزي الكتابة عنده .
بدائع .
وفي الهندية فإن اشترى المولى منه جاز في النصف وإن اشترى هو من المولى جاز في الكل استحسانا كما لو اشترى من غيره .
$ مطلب القياس مقدم هنا $ وفي القياس لا يجوز إلا في النصف وبالقياس أخذ .
كذا في المبسوط اه .
$ باب كتابة العبد المشترك $ أخره لأن الأصل عدم الاشتراك .
إتقاني .
وقال غيره لأن الاثنين بعد الواحد .
قوله ( لصاحبه ) أي شريكه الآخر .