وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو زيد فإذا هو غيره جاز .
أشباه لأن أل يشار بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن وعلى كل فقد نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلغت التسمية .
قوله ( أو إشارة ) أي باسمها الموضوع لها حقيقة وإنما جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها .
قوله ( إلا إذا أشار الخ ) إستثناء من قوله أو إشارة .
قوله ( فلا يصح ) أو رد عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الإمام الذي هو زيد وفي هذا الشيخ .
والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقا قال في الهداية من باب المهر الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ا ه .
قال الشارحون هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ا ه .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من حيث الأوصاف والمشخصات لأن الملحوظ إليه في العلم هو الذات ففي قوله هذا الإمام الذي هو زيد فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار إليه فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد فصح الاقتداء وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصفات دون الذات ومعلوم أن صفة الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لا يصح الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن الشيخوخة فقد خالفت الإشارة التسمية مع اختلاف الجنس فلغت الإشارة واعتبرت التسمية بالشاب فيكون قد اقتدى بغير موجود كمن اقتدى بزيد فبان غيره .
وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح لأن الشيخ صفة مشتركة في الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم وبالنظر إلى المعنى الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخا فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه لعدم تخالفهما فلم يبلغ أحدهما فيصح الاقتداء .
ونظيره لو قال هذه الكلبة طالق أو هذا الحمار حر تطلق المرأة ويعتق العبد كما صرحوا به مع أن المشار إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو الكلبة والحمار لكن لما كان في مقام الشتم يطلق الكلب والحمار على الإنسان مجازا لم يحصل اختلاف الجنس فلم تلغ الإشارة هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله ( وفي المجتبى الخ ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء بإمام مذهبه فإذا هو غيره فقد نوى الاقتداء بمعدوم كما قدمناه عن المنية فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو غيره .
$ مطلب ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه $ قوله ( فائدة لما كان الخ ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري كما في أحكام الإشارة من الأشباه .
وأصل ذلك قوله في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي