وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من البيع ونحوه يتحقق فيه الإكراه ولو بغير ملجىء كما مر ويجيء لتفويته الرضا والمتلف من الملجىء ولا يتوقف فوات الرضا عليه ولذا قال فيما يجيء بخلاف حبس يوم الخ لأنه لا يعدم الرضا .
قوله ( لا على المذاكير والعين ) لأنه يخشى منه التلف .
قوله ( أو حبس ) أي حبس نفسه .
قال الزيلعي والإكراه بحبس الوالدين أو الأولاد لا يعد إكراها لأنه ليس بملجىء ولا يعدم الرضا بخلاف حبس نفسه اه .
لكن في الشرنبلالية عن المبسوط أنه قياس وفي الاستحسان حبس الأب إكراه .
وذكر الطوري أن المعتمد أنه لا فرق بين حبس الوالدين والولد في وجه الاستحسان .
زاد القهستاني أو غيرهم من ذوي رحم محرم وعزاه للمبسوط .
قوله ( بخلاف حبس يوم أو قيده ) فيه إشارة إلى أن الحبس المديد ما زاد على يوم وكذا يستفاد من العيني والزيلعي ط .
وفي الخانية أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم لا يكون إكراها في الإقرار بألف اه .
وظاهر أنه يكون إكراها في المال القليل .
قوله ( إلا لذي جاه ) لأن ضرره أشد من ضرر الضرب الشديد فيفوت به الرضا .
زيلعي .
وفي مختارات النوازل أو لذي ضعف .
قوله ( فسخ ما عقد ) لا يشمل الإقرار فهو مجاز أو اكتفاء كما نبه عليه القهستاني .
$ مطلب بيع المكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعدي $ قوله ( ولا يبطل إلى قوله أو أمضى ) مأخوذ من حاشية شيخه على المنح .
وقال بعد قوله ويضمن بالتعدي تأمل .
فيشير إلى أنه ذكره تفقها وهو تفقه حسن لأنهم صرحوا بأن بيع المكره فاسد إلا في أربع صور تأتي متنا .
وقال في جامع الفصولين زوائد المبيع فاسدا لو منفصلة متولدة تضمن بالتعدي لا بدونه ولو هلك المبيع فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع ولو منفصلة غير متولدة له أخذ المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له ولو هلكت في يد المشتري لم يضمن ولو أهلكها ضمن عندهما لا عنده ولو هلك المبيع لا الزوائد فهي للمشتري بخلاف المتولدة ويضمن قيمة المبيع فقط اه .
قوله ( بموت أحدهما ) أي المكره والمكره فيقوم ورثة كل مقامه كورثة المشتري .
قوله ( ولا بالزيادة المنفصلة ) سواء كانت متولدة كالثمرة أو كالأرش وكذا المتصلة المتولدة كالسمن وأما غير المتولدة كصبغ وخياطة ولت سويق فتمنع الاسترداد إلا برضا المشتري كذا ذكروا في البيع الفاسد .
وفي البحر متى فعل المشتري في المبيع يعني فاسدا فعلا ينقطع به حق المالك في الغصب ينقطع به حق المالك في الاسترداد كما إذا كان حنطة فطحنها .
قوله ( وسيجيء ) أي قريبا .
قوله ( يعدمان الرضا ) قال ابن الكمال في هامش شرحه أخطأ صدر الشريعة في تخصيصه إعدام الرضا بغير الملجىء اه .
قوله ( فلذا صار له حق الفسخ والإمضاء ) أي لفقد شرط الصحة وهو الرضا فيتخير فإن اعتبار هذا الشرط ليس لحق الغير بل لحقه ولهذا خالف سائر البيوع الفسادة فإن الفسخ فيها واجب عند فقد شرط الصحة لأن الفساد فيها لحق الشرع .
وقد صرحوا بأن بيع المكره يشبه الموقوف ويشبه الفاسد فافهم .
قوله ( ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ) أي عند أئمتنا الثلاثة وليست بموقوفة .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ قلنا إنها نافذة غير موقوفة تفيد الملك بالقبض أي يثبت بالبيع أو بالشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا كسائر البياعات الفاسدة .
وقال زفر لا يثبت به الملك لأنه بيع موقوف