وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه إلا أنه إن كان شبعانا فقد أكره على إتلاف ماله فيضمن الآمر .
بزازية ملخصا .
قوله ( وإن شبعانا ) صرفه لأن مؤنثه قابل للتاء كما في القاموس فافهم .
قوله ( لامتناع الكذب على الأنبياء ) تعليل لقوله لا يسعه أي لأن قول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب بخلاف غيره فلذلك يسعه .
خانية .
قوله ( لم يحل ) أي دفع الجارية لأن هذا ليس إكراها حتى يرخص لها الزنا ولم يكره على الدفع .
وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليصهم وتصبيرهم على بليتهم ط .
قوله ( لم يعتق ) لأن الإقرار يفسده الإكراه كما مر وكذا لو أكره ليقر بطلاق أو نذر أو حد أو قطع أو نسب لا يلزمه شيء .
خانية .
قوله ( ظاهر القنية نعم ) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل إما أن تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منه فهو بيع مكره إن غلب على ظنه تحقيق ما أوعده .
قال رضي الله تعالى عنه فهذه إشارة إلى أن الإكراه بأخذ المال إكراه شرعا وفي بعض ألفاظ متعارضة الدلالة ولم أجد فيه رواية إلا هذا القدر اه .
وظاهره عدم اشتراط كونه كل المال وقدمنا عن القهستاني ما يخالفه .
وفي الهندية عن المسوط قال الفقيه أبو الليث إن هدد السلطان وصي يتيم بملجىء ليدفع ماله إليه ففعل لم يضمن ولو بأخذ مال نفسه إن علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك ما يكفيه يسعه فإن فعل ضمن مثله وإن خشي أخذ جميع ماله فهو معذور وإن أخذه السلطان بنفسه لا ضمان على الوصي في الوجوه كلها .
قوله ( إني مرافع ) أي مرافعك للحاكم أي وكان ظلما يؤذي بمجرد الشكاية كما في القنية .
قوله ( لتبرىء ) ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصح لأن المعنى إن لم تبرئني أرافعك فالعلة عدم الإبراء ويمكن جعله علة لقوله وإن يقل لكن كان الظاهر أن يقال ليبرىء بضمير الغائب .
تأمل قوله ( وصح ) إلى آخر البيت مكرر مع قوله المار وإسلامه وإسلامه سوى قوله ويجبر أي على الإسلام بالحبس .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ كتاب الحجر $ أورده بعد الإكره لأن في كل سلب ولاية المختار عن الجري على موجب الاختيار والإكراه أقوى لأن فيه السلب ممن له اختيار صحيح وولاية كاملة فكان بالتقديم أحرى .
قوله ( هو لغة المنع ) يقال حجر عليه حجرا من باب قتل منعه من التصرف فهو محجور عليه والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا ومنه سمي الحطيم حجرا بالكسر