وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا .
قوله ( يعقوب ) هو اسم يوسف العلم .
قوله ( الصغير ) أي المحجول .
وفي القنية استودع صبيا ألفا فاستهلكها لم يضمن عندهما .
وقال أبو يوسف يضمن في ماله .
ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف وإن استودعها عبدا محجورا فاستهلكها منها بعد العتق عندهما .
وقال أبو يوسف يباع فيها ولو كانت عبدا فقتله الصبي أو العبد فهو كفيلهما ما ليس بوديعة عندهما والفرق أن المولى لا يملك روح العبد ولا التسليط عليه بخلاف المتاع والدابة ولو أقرض صبيا وعبدا محجورين لا ضمان في الحال ولا المآل بلا خلاف وقيل القرض على الخلاف .
شرنبلالي .
قوله ( وتحليفه الخ ) أي المأذون أي لو ادعى على المأذون شيئا فأنكره اختلفوا في تحليفه ذكر في كتاب الإقرار يحلف وعليه الفتوى .
خانية .
فلو قال وحلف مأذونا إذا هو ينكر لكان أشبه .
شرنبلالي .
قوله ( ولو رهن المحجور ) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثله فافهم .
قوله ( فما يتغير ) أي بل يبقى ما صنعة على حاله لصحته بإجزة مولاه .
قوله ( قال ) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي الوهبانية .
قوله ( وكذا ) أي كالعبد المحجور فيما ذكر .
قوله ( قلت الخ ) البحث للشرنبلالي على أن هذا وارد على القرض ولم يذكر في النظم وإنما ذكره الشرنبلالي فهو اعتراض على غير مذكور ح .
أقول هو داخل في عموم التصرف المذكور في التعليل فافهم والله تعالى أعلم .
$ كتاب الغصب $ وجه المناسبة كما قال الإتقاني إن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي والغاصب بلا إذن شرعي ولما كان الأول مشروعا قدمه وسيأتي أن الغصب نوعان ما فيه إثم وما لا إثم فيه وأن الضمان يتعلق بهما .
قوله ( هو لغة أخذ الشيء ) وقد يسمى المغصوب غصبا تسمية بالمصدر .
قوله ( إزالة يد محقة ) أي بفعل في العين كما ذكره ابن الكمال ليخرج الجلوس على البساط فإن الإالة موجودة فيه لكن لا بفعل في العين ح .
وفي كون الإزالة موجودة هنا نظر كما ستعرفه فتدبر .
ولا يضمن ما صار مع المغصوب بغير صنعه كما إذا غصب دابة فتبعتها أخرى أو ولدها لا يضمن التابع لعدم الصنع وكذا لو حبس الملك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن لما ذكرنا ولعدم إثبات اليد المبطلة .
زيلعي .
فإن قيل وجد الضمان في مواضع ولم يتحقق العلة المذكورة كغاصب الغاصب فإنه يضمن وإن لم يزل يد الملك بل أزال يد الغاصب والملتقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد مع أنه لم يزل يدا وتضمن الأموال بالإتلاف تسببا كحفر البئر في غير الملك وليس ثمة إزالة يد أحد ولا إثباتها فالجواب أن الضمان في هذه المسائر لا من حيث تحقق الغصب بل من حيث وجد التعدي كما في العناية .
وقال الديري في التكملة وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب إن ساواه في حكمه كجحود الوديعة لأنه لم يوجد الأخذ ولا النقل اه .