وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه خمر الذمي مع أن الغصب يجري في مال الكافر لا محالة كما في العزمية وإليه أشار الشارح تبعا لابن الكمال و صدر الشريعة بقوله خمر مسلم فالأولى تفسيره بما له قيمة شرعا وهو أخص من قوله مال فيكون فصلا فلا يتكرر .
قوله ( فلا يتحقق في خمر مسلم ) قال في المجتبى غصب من مسلم خمرا فعليه ضمان الرد وإن لم يكن عليه ضمان القيمة اه .
فقوله لا يتحقق أي غصب الضمان لا غصب الرد فتأمل ط .
قوله ( في مال حربي ) كذا في النهاية و التبيين لكن مع زيادة كونه في دار الحرب .
شرنبلالية .
قوله ( قابل للنقل ) مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العين لكن المصنف لما لم يذكر القيد في الأول احتاج إلى هذا القيد ح .
قال ط قلت قد يوجد الفعل في غير القابل كما إذا هدم الدار وكرب الأرض يعني أن العين يشمل غير القابل فتعبير المصنف أحسن .
تأمل .
قوله ( فلا يتحقق في العقار ) خلافا لمحمد لعدم إزالة اليد كما يأتي بيانه .
قال القهستاني والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف كما في العمادي اه .
وسيذكره الشارح .
قوله ( بغير إذن مالكه ) لا حاجة إليه مع قوله بإثبات اليد المبطلة ح .
قوله ( عن الوديعة ) أي ونحوها كالعارية لصدق التعريف عليهما سوى قوله بإثبات يد مبطلة وقوله بغير إذن مالكه .
قوله ( لكان أولى ) أي وإن أمكن أن يراد بامالك ولو للمنفعة كما قال بعضهم أو للتصرف وكالوقف الموصى بمنفعته وما في يد وكيل أو أمين .
قوله ( وفيه لابن الكمال كلام ) حاصلة أن السرقة داخلة باعتبار أصلها في الغصب إلا أن فيها خصوصية أدخلتها في الحدود فلا ينافي دخولها باعتبار أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه غصب مع أنه مذكور في باب من البيوع باعتبار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل البيوع اه .
وأجاب السائحاني بأنه أراد بقوله لا بخفية ما يقطع به فإنه لو هلك لا يضمن مع أن المغصوب شأنه أن يضمن بعد الهلاك اه .
وهو حسن .
قوله ( فاستخدام العبد ) أي ولو مشتركا كما في القهستاني وهذا لو استعمله لنفسه فلو لغيره أي في عمل غيره لا ضمان كما يأتي آخر الغصب .
وسنذكر عن البزازية هناك أن هذا أيضا إذا خدمه عقب الاستخدام وإلا لا ضمان .
قوله ( وتحميل الدابة ) أي ولو مشتركة وكذا ركوبها فيضمن نصيب صاحبها ولو ركب فنزل وتركها في مكانها لم يضمن لأن الغصب لم يتحقق بدون النقل كما في المحيط .
وينبغي أن يكون الاستخدام كذلك .
قهستاني .
لمن إذا تلفت بنفس الحمل والركوب يضمن وإن لم يحولها لوجود الإتلاف بفعله كما يأتي وكذا يضمن ببيع حصته من الدابة المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى قارىء الهداية .
أبو السعوزد .
وقدمه الشارح آخر الشركة عن المحبية .
قوله ( لإزالة يد المالك ) أي وإثبات اليد المبطلة فيهما .
منح .
قوله ( لعدم إزالتها ) أي يد المالك لأن البسط فعل المالك فتبقى يد المالك ما بقي أثر فعله لعدم ما يزيلها بالنقل والتحويل تبيين وغيره .
ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه .
معراج .
فقول ح صوابه لإزالتها لا بفعل في العين اه .
فيه كلام وهو مبني على ما قدمه على ابن الكمال .
قوله ( وكذا لو دخل الخ ) التشبيه في الضمان المقدر بعد قوله ما يهلك بفعله فإن تقديره فيضمن .
قوله ( وإن لم يحوله ) أي يحول ما استعمله من العبد والدابة