وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجرة المثل أم لا أبو السعود على الأشباه ( قول فوصله ) أي عند الحداد .
قوله ( انقطع حقه ) لأنه أحدث به صنعه .
قوله ( وعلى المستعير قيمته منكسرا ) لأنه انكسر حال استعماله فلم يكن مضمونا عليه .
قوله ( شرح وهبانية ) ذكره عند قول النظم ( الطويل ) ولو رفأ المخروق في الثوب خارق يغرم النقص فيه فيقدر يقال رفيت الثوب ورفوته وبعض العرب يهمزه رفأت إذا أصلحته أي يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن فضل ما بينهما شرنبلالي .
قوله ( فانهدم شيء بركوبه ) قيد بالانهدام إذا لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ثم يضمنه ولا إثم عليه .
تاترخانية .
وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن .
قال الشيخ خير الدين ووجهه أن له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام اه .
أقول والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفا على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من مسألة السفينة الموقرة تأمل .
قوله ( لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه ) قيد بالبيت لما في التاترخانية أراد أن يمر بأرض إنسان أو ينزل بها إن كان لها حائط أو حائل ليس له ذلك لأنه دليل عدم الرضا وإلا فلا بأس به وفي الكبرى المعتبر في ذلك عادات الناس اه .
$ مطلب فيما يجوز فيه دخول دار غيره بلا إذن منه $ قوله ( إلا في الغزو ) أي إذا كان ذلك البيت مشرفا على العدو فللغزاة دخوله ليقاتلوا العدو منه أو نحو ذلك .
تأمل .
قوله ( وخاف لو أعلمه أخذه ) وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك ولو لم يخف أخذه لا يجوز من غير ضرورة ذخيرة .
وفيها مسائل أخر .
منها نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره لا بأس بدخولها ليأخذ حقه لأن مواضع الضرورة مستثناة ومنها له مجرى في دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر في بطنه يقال لرب الدار إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه .
ومنها أجر دارا وسلمها له دخولها لينظر حالها فيرمها وإن لم يرض المستأجر عندهما وعنده إن رضي .
قوله ( فله نبشه ) أي نبشه لإخراج الميت .
قوله ( وله تسويته ) أي بالأرض والزراعة فوقه .
أشباه .
قوله ( وإن وقفا فكذلك ) أي فله قيمة حفره وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه اه أي على الضمان في المباح وفي حاشية أبي السعود عن حاشية المقدسي وهذا لو وقف للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة