وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكالمملوكة .
تأمل .
اه .
قوله ( ولا يكره لو الأرض متسعة ) أي لا يكره الدفن .
نظيره في بسط المصلي في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فلو في المكان سعة لا يزاحم الأول وإلا فله ولوالجية .
وأفاد كراهة الدفن لو لم تكن الأرض متسعة فلا يصح التعبير بقولنا ولو متسعة كما لا يخفى فافهم .
$ مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح $ قوله ( إلا في مسائل مذكورة في الأشباه ) الأولى يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه ولا يجوز في المتاع وكذا أحد الرفقة في السفر لأنه بمنزلة أهله في السفر .
الثانية أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا وإطلاق الكنز الضمان محمول على الإمكان .
الثالثة إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو غمى عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا .
وحكى عن محمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه فقيل إنه لم يوص فتلا قوله تعالى ! < والله يعلم المفسد من المصلح > ! فما كان على قياس هذالا يضمن ديانة أما في الحكم فيضمن وكذا المأذون في التجارة لو مات مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصي لهم أو قضى الوصي دينا علمه على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل ديانة اه .
من الأشباه وحواشيها وفي التاترخانية وضع القدر على الكانون وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا .
ومن هذا الجنس خمس مسائل إحداها هذه .
الثانية طحن حنطة غيره ضمن ولو أن المالك عل الحنطة في الزورق وربط الحمار وجاء آخر فساقه لا يضمن .
الثالثة رفع جرة غيره فانكسرت ضمن ولو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه فجاء آخر وأعانه فانكسرت لا الرابعة حمل على دابة غيره فهلكت ضمن ولو حملها المالك شيئا فسقط فحملها آخر فهلكت لا .
الخامسة ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا يجوز ويضمن ولو في أيامها يجوز ولا يضمن .
ومن جنسها أحضر فعله لهدم دار فجاء آخر وهدمها لا يضمن استحسانا ذبح شاة القصاب إن بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن وإلا ضمن .
والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاسحعانة من كل أحد دلالة وإلا فلا فلو علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه ضمن اه .
ملخصا .
وفي القنية أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به فمات لم يضمن للإذن دلالة .
قال عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد صريحا كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس أو أحد الزوجين أو أرسل جارية زوجته فأبقت اه .
قوله ( ضمنه ) مخالف لما في المعراج و البزازية وغيرهما من