وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمختار أنها تبطل لا إن أتم ما بعد الظهر أربعا في الصحيح ولو ستا تبطل ولا تبطل إن أتم القبلية أربعا .
وسلامه على غير المشتري يبطلها ولو عليه لا كما لو سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطسا .
تاترخانية أي على رواية اعتبار المجلس .
كفاية و شرنبلالية .
$ مطلب لو سكت لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن $ وفي الخانية أخبر بها فسكت قالوا لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوها من فلان صح ردها اه .
أقول وبه أفتى المسنف التمرتاشي في فتاواه فليحفظ .
قوله ( بلفظ يفهم طلبها ) متعلق بقوله يطلبها والمراد أي لفظ كان حتى حكى ابن الفضل لو قال القروي شفعة شفعة كفى .
تاترخانية .
قوله ( طلب المواثبة ) سمي به تبركا بلفظه الشفعة لمن واثبها أي طلبها على وجه السرعة .
إتقاني .
قوله ( أي المبادرة ) مفاعلة من الوثوب على الاستعارة لأن من يثب هو من يسرع في طي الأرض بمشيه .
إتقاني .
قوله ( والإشهاد فيه ليس بلازم ) كذا في الهداية وغيرها لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة .
نهاية و معراج .
قوله ( بل لمخافة الجحود ) أي جحود المشتري الطلب .
كما قالوا إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك وما ذكروا الإشهاد لكونه شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب .
معراج .
قال السائحاني وظاهره أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت .
نعم لو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اه .
هذا وظاهر الكلام الدرر أن الإشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من الشهود لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الإشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الإعراض لكن قال الشرنبلالي إنه سهو لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه اه .
ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي .
وفي القهستاني يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في النهاية ولا يشترط الإشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار وغيره اه .
فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقا وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه فيما مر فتدبر .
قوله ( ثم يشهد إلخ ) أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب ليست على فور المجلس في الأكثر بل مقدرة بمدة التمكن من الإشهاد كما في النهاية وغيرها .
قهستاني .
قوله ( لو العقار في يده ) وإلا فلا يصح الإشهاد على ما ذكره القدوري وعصام والناطفي واختار الصدر الشهيد وذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يصح استحسانا كما في المحيط .
قهستاني .
قوله ( وإن لم يكن ذا يد إلخ ) رد على المصنف في المنح لمخالفته لما في الجوهرة و الدرر و النهاية و الخانية وغيرها .
قوله ( أو عند العقار ) لتعلق الحق به .
اختيار .
قوله ( وهو طلب إشهاد ) أقول ظاهر عباراتهم لزوم الإشهاد فيه لكن رأيت في الخانية إنما سمي الثاني طلب الإشهاد شرط بل لتمكنه إثبات الطلب عند جحود