وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخصم اه .
تأمل .
قوله ( حتى لو تمكن إلخ ) أشار إلى أن مدته مقدرة بالتمكن منه كما مر فلو افتتح التطوع بعد طلب المواثبة قبل طلب الإشهاد بطلت خانية .
$ مطلب طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد بطلت $ وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا طلب عند القاضي قبل طلب الإشهاد فليحفظ .
وفي الخانية إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أيهم ذهب الشفيع وطلب صح ولا يعتبر فيه الأقرب والأبعد لأن المصر مع تباعد الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل وإن كان الشفيع وحده في مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح وإن أحد المتبايعين في مصر الشفيع فطلب من الأبعد بطلت اه ملخصا .
قوله ( لي ) أي مملوكة لي حال من دار .
قوله ( لشمل الشريك في نفس المبيع ) لأن قوله بدار كذا يفيد أنها غير الدار المشفوعة فيكون جارا أو شريكا في الحقوق فقط بخلاف قوله بسبب كذا فإنه يشمل الثلاثة فافهم .
قوله ( هذا ) أي قول الشفيع للقاضي مرة أي مر المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري يعني أووكيله .
قوله ( وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ) أي على قبض المشتري إذ لو كانت في يد البائع يصح الطلب أيضا ويأمره بتسليمها للشفيع وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقا أو مع البائع لو قبل التسليم كما يذكره قريبا .
وحاصل كلامه أن كون الأمر متوجها للمشتري ليس بقيد لأن قبضه غير شرط لصحة الطلب فافهم .
قوله ( به يفتى ) كذا في الهداية و الكافي .
درر .
قال في العزمية وقد رأيت فتوى المولى أبي السعود على هذا القول .
قوله ( وقيل يفتى بقول محمد ) قائله شيخ الإسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع ومشى عليه في الوقاية و النقاية و الذخيرة و المغني .
وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به .
قال يعني أنه أصح من تصحيح الهداية و الكافي .
وتمامه فيها .
وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط و الخلاصة و المضمرات وغيرها .
ثم قال فقد أشكل ما في الهداية و الكافي .
قوله ( بلا عذر ) فلو بعذر كمرض وسفر أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقا .
شرح مجمع .
قوله ( يعني دفعا للضرر ) بيان لوجه الفتوى بقول محمد .
قال في شرح المجمع وفي جامع الخاني الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار اه .
وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية عليه وإن كان مصححا أيضا كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسواد وله نظائر كثيرة بل قد أفتوا بما خالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه فافهم .
قوله ( قلنا إلخ ) أي في الجواب عن ذلك وظاهر كلام الشارح أنه يميل إلى ظاهر الرواية كالمصنف وهو خلاف ظاهر كلامه في شرحه على الملتقى .
والجواب عنه أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة وقد لا يخطر بباله أن دفع الضرر بذلك خصوصا بعد ما إذا بنى أو غرس فإن الضرر أشد وقد