وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شاهدت غير مرة من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصدا للإضرار وطمعا في غلاء السعر فلا جرم كان سد هذا الباب أسلم والله أعلم .
قوله ( وإذا طلب الشفيع إلخ ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع وليس كذلك بل القاضي يسأل أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا فلا بد من العلم بها ثم هل قبض المشتري الدار إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه عليه ما لم يحضر البائع ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعواه بسبب غير صالح أو هو محجوب بغيره ثم متى علم وكيف صنع فلعله طال الزمان أو أعرض ثم عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد وهل كان أقرب أم لا فإذا بين ولم يخل بشرط تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله .
زيلعي ملخصا .
قوله ( الخصم ) وهو المشتري .
زيلعي أي لأن المصنف فرضه كذلك .
قوله ( عن مالكية الشفيع ) لأنه بمجرد كونها في يده لا يستحق الشفعة .
ابن ملك .
قوله ( أو نكل ) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله أو برهن مع أن المناسب تأخيره عنه لأن النكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار إذ لو أخره احتاج إلى إبراز الفاعل فافهم .
قوله ( على العلم ) بأن يقول بالله ما أعلم أنه مالك لما يشفع به لأنها يمين على فعل الغير وهذا قول الثاني وعند الثالث على البتات والفتوى على الأول كما في القهستاني .
قال ابن ملك وهذا إذا قال المشتري ما أعلم ولو قال أعلم أنه مملوك يحلف على البتات .
قوله ( أو برهن إلخ ) بأن يقولا إنها ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هذا العقار وهي له إلى الساعة ولم نعلم أنها خرجت عن ملكه فلو قالا إنها لهذا الجار لا يكفي كما في المحيط .
وعن أبي يوسف لا حاجة إلى البرهان .
قهستاني .
قوله ( سأله عن الشراء ) ليثبت كونه خصما عنده .
ابن ملك .
قوله ( على الحاصل في شفعة الخليط ) لأن ثبوت الشفعة فيه متفق عليه فيقول بالله ما استحق الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره .
قهستاني لأن في الاستحلاف على السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون فسخ العقد .
ابن ملك .
قوله ( أو على السبب إلخ ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه الدار لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر في حق المدعي .
قوله ( هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ ) ظاهره أنه إذا أنكر طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن فطلب يمينه فنكل أن يكون القول قوله ولا يعد متناقضا ويحرر ط .
قوله ( فالقول له بيمينه ) أي المشتري فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العلم أو طلب التقرير فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى .
قهستاني .
لكن قدمنا عنه عن النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند الحاجة ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت أما إذا قال طلبت حين علمت فالقول له بيمينه كما قدمناه عن الدرر فتدبر .
قوله ( وإن لم يحضر الثمن ) إن وصلية أي لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن الثمن لا يجب قبل القضاء .
قال في الهداية وهذا ظاهر رواية الأصل .
وعن محمد لا يقضي حتى يحضره وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن الشفيع عساه يكون مفلسا .
قوله ( فلو قيل للشفيع إلخ ) أي