وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم .
وتمامه في شرح ابن الشحنة .
قوله ( مزارع ) فاعل قال والحصد مصدر حصد .
والمسألة من قاضيخان زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده اه وتمامه في الشرح .
خاتمة بفرع مهم يقع كثيرا ذكره في التاترخانية وغيرها مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى .
واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين اه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ كتاب المساقاة $ قوله ( لا تخفى مناسبتها ) وهي الاشتراك في الخارج ثم مع كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي أهل خيبر قدمت المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما أفاده في النهاية .
قوله ( هي المعاملة إلخ ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب الاشتقاق قهستاني أي لما فيها من السقي غالبا وقدمنا الكلام على المفاعلة .
قوله ( فهي لغة وشرعا معاقدة ) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبعا لما في النهاية و العناية أخذا مما في الصحاح أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم أو غيرهما لإصلاحها على سهم معلوم من غلتها وفسرها الزيلعي وغيرها لغة بأنها مفاعلة من السقي وشرعا بالمعاقدة .
أقول والظاهر المغايرة لاعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة والشروط قيود والأخص غير الأعم مفهوما فتدبر .
قوله ( معاقد دفع الشجر ) أي كل نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر بقرينة الآتي فيشمل أصول الرطبة والفوة وبصل الزعفران وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا ويقول المساقي قبلت ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره .
قهستاني .
قال الرملي وقيد بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز كما في المجتبى وغيره وكذا النخل .
وفي التاترخانية أعطاه بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن الحاصل بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثله وكذا لو دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين اه .
قوله ( وهل المراد إلخ ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستاني المار ولا ينافي تصرحي التعريف بالثمر لأن الراد به ما يتولد منه فيتناول الرطبة وغيرها كما صرح به القهستاني أيضا أو هو مبني على الغالب .
تأمل .
قوله ( لم أره ) أقول في البزازية ما نصه