وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في وقته اه .
قوله ( صيانة لجميع المسلمين ) الذي رأيته في الزيلعي لجمع بدون ياء أي صلاتهم بالجماعة .
تأمل .
قوله ( تنزيها ) بحث من المصنف حيث قال قلت الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى إذ احتمال الغط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه .
أقول وهو مصرح به في ذبائح البدائع .
قوله ( ليلا ) أي في الليلتين المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو الظاهر ونبه عليه في النهاية ومع هذا حفي على البعض .
قوله ( ولو تركت التضحية إلخ ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة بالقضاء في الجملة في الجملة كما في البدائع .
قوله ( ومضت أيامها إلخ ) قيد به لما في النهاية إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها فإن تصدق بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها أن الواجب عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها وإن لم يشتر مثلها حتى مضت أيامها تصدق بقيمتها لأن الإراقعة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص ولا تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه .
قوله ( تصدق بها حية ) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لأن الواجب هنا التصدق بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اه .
ذخيرة .
قوله ( ناذر لمعينة ) قال في البدائع أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير اه .
وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح .
واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله .
وأجاب أبو السعود بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة اه .
وفيه نظر لما علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا .
واعلم أنه قال في البدائع ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه .
ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام النحر وقصد الإخبار لم يكن ذلك منه نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع .
أما إذا أطلق ولم يقصد الإخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسرا فأيسر فيها فإنه وإن لزمته شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة .
وعلى كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الإشكال وسيأتي في آخر الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث ومقتضى ذلك أنه حيث قصد الإخبار له الأكل منها لأنها لم تلزم بالنذر .
$ فرع قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز $ .
تاترخانية .
قوله ( ولو فقيرا ) الأنسب أن يقال ولو غنيا لأن الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره بالمعينة لعدم وجوبها عليه قبله بخلاف الغني ولأن الفقير إذا شراها له يلزمه التصدق بعينها بلا نذر بخلاف الغني .
وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما بعدها أولى بالحكم .
تأمل .