وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو معسرا لا شيء عليه أصلا اه .
قوله ( ولو ضلت أو سرقت إلخ ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما في أغلب النسخ .
قوله ( فظهرت ) أي في أيام النحر .
زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع .
قوله ( فعلى الغني إحداهما ) أي على التفصيل المار من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه ولا يلزمه شيء ولو قيمتها أقل وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد .
قال في البدائع إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في وقته فيسقط الخلف .
قوله ( شمني ) ومثله في التبيين وتمامه فيه .
قوله ( وقال الورثة ) أي الكبار منهم نهاية .
قوله ( لقصد القربة من الكل ) هذا وجه الاستحسان .
قال في البدائع لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه .
لأن له ولاية عليهم .
إتقاني .
قال في النهاية وعلى هذا إذا كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه .
قوله ( لأن بعضها لم يقع قربة ) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي .
$ فرع $ من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح .
قال الصدر والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل .
بزازية .
وسيذكره في النظم .
قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا .
بدائع .
تنبيه قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصابه باطلة وصاروا متطوعين وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية وظاهره عدم جواز الأكل منها .
تأمل .
وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة .
وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة .
وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف .
بدائع .
واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل .
وقال في الجامع ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ .
أقول فيه نظر لأن المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اه .
وما مر يؤيد أنها تطوع .
على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات .
قوله ( لأن الإراقة لا تتجزأ إلى قوله ينابيع ) وجد على هامش نسخة الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ .
قوله ( لما مر ) أي