وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكراهية فهو كريه ومكروه .
صحاح .
والكراهة عدم الرضا .
وعند المعتزلة عدم الإرادة فتفسير المطرزي لها في المغرب بعدم الإرادة ميل إلى مذهبه كما أفاد أبو السعود .
قوله ( أي كراهة تحريم ) وهي المرادة عند الإطلاق كما في الشرع وقيده بما إذا كان في باب الحظر والإباحة اه بيري .
قوله ( حرام ) أي يريد به أنه حرام .
قال في الهداية إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام اه .
فإذا وجد نصا يقطع القول بالتحريم أو التحليل وإلا قال في الحل لا بأس وفي الحرمة أكره .
إتقاني .
قوله ( أي كالحرام إلخ ) كذا قال القهستاني ومقتضاه أنه ليس حرام حقيقة عنده بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان عذابه دون العذاب على الحرام القطعي وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين وتصحيح قولهما .
نعم هو موافق لما حققه المحقق ابن الهمام في تحريك الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه نوع من التجوز للاشتراك في استحقاق العقاب وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بأن محمدا لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام فلا اختلاف بينه وبينهما في المعنى كما يظن اه .
وأفاده شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال التحريم .
ويأتي فيه أيضا ما في لفظ محمد للقطع أيضا بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه اه .
وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق ويأتي تمام الكلام عليه قريبا .
قوله ( فإلى الحل أقرب ) بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب تلويح .
وظاهره أنه ليس من الحلال ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة التحريم لأن المكروه تنزيها كما في المنح مرجعه إلى ترك الأولى والفاصل بين الكراهتين كما في القهستاني و المنح عن الجوهر إن كان الأصل فيه الحرمة فإن سقطت لعموم البلوى فتنزيه كسؤر الهرة وإلا فتحريم كلحم الحمار وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه عنها فإن غلب على الظن وجود المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتنزيه كسؤر سباع الطير .
قوله ( مثله البدعة والشبهة ) الذي يفيده كلام القهستاني أن البدعة مرادفة للمكروه عند محمد والشبهة مرادفة للمكروه عندهما .
قوله ( نسبته ) أي من حيث الثبوت وقوله فيثبت إلخ بيان لها لكن في اقتصار على ظني الثبوت قصور في العبارة .
بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي .
الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة .
الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي .
الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني .
فبالأول يثبت الافتراض والتحريم وبالثاني والثالث الإيجاب وكراهة التحريم وبالرابع تثبت السنية والاستحباب .
قوله ( وفي الزيلعي إلخ ) بيان للمراد من