وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في شرح الوهبانية عن التنجيس وهو المختار على الظاهر لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة .
وفي البزازية أن ذلك شرط في التي لا تأكل إلا الجيف ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة .
وقال السخرخسي الأصح عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه .
قوله ( حلت ) وعن هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه .
وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك على سبيل التنزه .
زيلعي .
قوله ( لأن لحمه لا يتغير إلخ ) كذا في الذخيرة وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن لكن ذكر الخانية أن الحسن قال لا بأس بأكله .
وأن ابن المبارك قال معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة .
وفي شرح الوهبانية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا .
$ فرع $ في أبي السعود الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر الفقهاء .
قوله ( حل أكله ويكره ) ظاهره أن الكراهة تحريمية وعليه ينظر ما الفرق بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي .
قوله ( للرجل والمرأة ) قال في الخانية والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والإدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ اه .
قوله ( لإطلاق الحديث ) هو ما روي عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد وأحاديث أخر ساقها الزيلعي ثم قال فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال .
قوله ( وما أشبه ذلك إلخ ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما والاستجمار بمجمرة منهما والجلوس على كرسي منهما والرجل والمرأة في ذلك سواء تاترخانية .
قوله ( مرآة ) قال أبو حنيفة لا بأس بحلقة المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا .
وقال أبو يوسف لا خير فيه .
تاترخانية .
قوله ( يعني إلخ ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها .
وأما عبارة المجتبى وغيره فمن قوله لو نقل الطعام إلخ .
قوله ( مجتبى وغيره ) كالنهاية و الكفاية فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه قبل صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره اه .
زاد في التاترخانية وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل لا بأس به اه .
قال في الدرر واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره ثن قيل ولكن ينبغي أن لا يفتي بهذه الرواية لئلا ينفتح باب استعمالها اه .
قوله ( وهو ما حرره في الدرر ) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية و الكفاية بما أشار