وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المفروض وكذا تقديم الركوع على السجود حتى لو سجد ثم ركع فإن سجد ثانيا صحت لما قلنا وقوله والقعود الأخير الخ أي يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد للسهو ولو ركوعا قضاه مع ما بعده من السجود أو قياما أو قراءة صلى ركعة كما حرره في البحر وكان الأولى أن يقول وترتيب القعود الخ كما فعل في الخزائن ليعلم أنه فرض آخر ولأن الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع لأنه سيذكره في الواجبات وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله .
قوله ( وإتمام الصلاة والانتقال الخ ) قال في الفتح وقد عد من الفرائض إتمامها والانتقال من ركن إلى ركن قيل لأن النص الموجب للصلاة يوجب ذلك إذ لا وجود للصلاة بدون إتمامها وذلك يستدعي الأمرين ا ه .
والظاهر أن المراد بالإتمام عدم القطع وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن للإتيان بركن بعده إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك .
وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب حتى لو ركع ثم ركع يجب عليه سجود السهو لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود بل أدخل بينهما أجنبيا وهو الركوع الثاني كما في شرح المنية وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناء على ما استظهره من أنها شرط لا ركن زائد لكن قدمنا ترجيح خلافه فافهم ثم إن عد الإتمام والانتقال المذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره المصنف من الفروض .
قوله ( ومتابعته لإمامه في الفروض ) أي بأن يأتي بها معه أو بعده حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعده صح بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة نعم متابعته لإمامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله واعلم أن مما يبتنى على لزوم المتابعة الخ واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن فإن المتابعة فيها ليست بفرض فلا تفسد الصلاة بتركها .
قوله ( وصحة صلاة إمامه في رأيه ) لأن العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا على المعتمد فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت لا لو خرج منه دم ط وسيأتي بيانه في باب الوتر .
قوله ( وعدم تقدمه عليه ) أي بالعقب فيصدق بما لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله ( وعدم مخالفته في الجهة ) على تقدير مضاف أي عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في وقت الاقتداء حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو خارجها كما لو حلقوا حولها .
$ مطلب قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه $ قال الرحمتي وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الإطلاق اعتمادا على التقييد في محله .
قال في البحر وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه بالركب وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ ا ه فافهم .
قوله ( بشرطهما ) أما الأول فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة .
وأما الثاني فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى الإمام إمامتها على ما سيأتي ح .
والشرط وإن وقع في كلامه مفردا إلا أنه مضاف فيعم أبو السعود .
قوله ( وتعديل الأركان ) سيأتي تفسيره عند