وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في البالغة أما الصغيرة فله العزل عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق .
قوله ( وقيل يجوز إلخ ) قال في الهندية ظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه وذكر هنا يسعه .
كذا في الكبرى .
وله منع امرأته من العزل .
كذا في الوجيز للكردلي اه .
وفي الذخيرة اقتصر على ما ذكره الشارح وهو الذي مشى عليه في نكاح الرقيق تبعا للخانية وغيرها وقدمنا هناك عن النهر بحثا أن لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه يحرم بغير إذن الزوج لكن يخالف ما في الكبرى إلا أن يحمل على عدم خوف الفساد .
تأمل .
وفي الذخيرة لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها .
وقبله اختلف المشايخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوما بالحديث اه .
قال في الخانية ولا أقول به لضمان المحرم بيض الصيد لأنه أصل الصيد فلا أقل من أن يلحقها إثم وهذا لو بلا عذر اه .
ويأتي تمامه قبيل إحياء الموات والله تعالى أعلم .
$ باب الاستبراء وغيره $ يقال استبرأ الجارية أي طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لو أنكره كفر عند بعضهم للإجماع على وجوبه كما أنكره المعروفين من الصحابة وعامة العلماء أنه لا يكفر لثبوته بخبر الواحد كما في النظم وسببه حدوث الملك وعلته إرادة الوطء وشرطه حقيقة الشغل كما في الحامل أو توهمه كما في الحائل وحكمه تعرف براءة الرحم وحكمته صيانة المياه المحترمة لكنها لا تصلح موجبة للحكم لتأخرها عنه بخلاف السبب لسبقه فأدير الحكم عليه وإن علم عدم الوطء في بعض الصور الآتية اه .
در منتقى .
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحبالى حتى يستبرأن بحيضة أخرجه أبو داود والحاكم وقال حسن صحيح وهو عام إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوها فلم يختص بالحكمة لعدم اطرادها .
والحبالي جمع حبلى والحيالى جمع حائل من لا حمل لها .
وقوله حتى يستبرأن بالهمز لا غير وتركها خطأ كما في المغرب ثم الاستببراء منه ما هو مستحب كما سنذكره .
قوله ( وغيره ) من التقبيل ولمعانقة والمصافحة .
قوله ( من ملك استمتاع أمة ) أي الانتفاع بها وطأة وغيره أي ملكا حادثا احترازا عن عود الآبقة ونحوه مما يأتي والمراد ملك اليمين فلو تزوج أمه وكان المولى يطؤها ففي الذخيرة ليس على الزوج أن يستبرئها عند الإمام وقال أبو يوسف يستبرئها استحسانا كي لا يؤدي إلى اجتماع رجلين على امرأة في طهر واحد ولأبي حنيفة أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم شرعا وهو المقصود من الاستبراء اه .
بقي الكلام في مولاها .
قال في الذخيرة إذا أراد بيعها وكان يطؤها يستحب أن يستبرئها ثم يبيعها وإذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها بعضهم قالوا يستحب أن يستبرئها والصحيح أنه هنا يجب وإليه مال السرخسي والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع وفي المنتقى عن أبي حنيفة أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها اه .
قوله ( ونحوها ) كهبة ورجوع عنها وصدقة ووصية وبدل خلع