وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في البيع $ قوله ( كره بيع العذرة ) بفتح العين وكسر الذال .
قهستاني .
والكراهة لا تقتضي البطلان لكن يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أين بيع الخالصة باطل وبه صرح القهستاني وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر المنتقى عن البرجندي عن الخزانة وقال وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه كما مر في التمرتاشي وغيره .
قوله ( بل يصح بيع السرقين ) بالكسر معرب سركين بالفتح ويقال سرجين بالجيم .
قوله ( أي الزبل ) وفي الشرنبلالية هو رجيع ما سوى الإنسان .
قوله ( غلب عليها ) كذا قيده في موضع من المحيط و الكافي و الظهيرية وأطلقه في الهداية و الاختيار و المحيط فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين أو على الرخصة والاستحسان لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام دليل التقييد نصا أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري .
قهستاني .
قوله ( في الصحيح ) قيد لقوله وصح بيعها مخلوطة وعبارة متن الإصلاح وصح في الصحيح مخلوطة وعبارة شرحه قال في الهداية وهو المروي عن محمد وهو الصحيح اه .
فافهم .
قوله ( وفي الملتقى إلخ ) الظاهر أنه أشار بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا وقوله فافهم تنبيه على ذلك .
قوله ( من ثمن خمر ) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به الدين .
قوله ( لصحة بيعه ) أي بيع الكافر الخمر لأنها مال متقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخذ منه بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن على ملك المشتري .
قوله ( باعه مسلم ) عدل عن قول الزيلعي باعه هو ليشمل ما إذا كان البائع هو المسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه .
قوله ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال لأنه كالمغصوب وقال في النهاية قال عض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه .
لكن في الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة وصاحب طبل أو مزمار لو أخذ بلا شرط ودفعه المالك برضاه فهو حلال ومثله في المواهب وفي التاترخانية وما جمع السائل من المال فهو خبيث .
قوله ( وفي الأشباه إلخ ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام اه .