وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه من تعليق التمليك على الخطر ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد الجانبين اه .
فتأمل .
وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح لأن ما ذكره محتمل ورأيت في المجتبى ما نصه وفي بعض النسخ فإن سبقه حل المال وإن أبى يجبر عليه اه .
أقول لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي و الذخيرة و الخلاصة و التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر فتدبر .
قوله ( من جانب واحد ) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذا وإن سبق فلا شيء له .
اختيار و غرر الأفكار .
قوله ( من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل وإن سبق فرسي فلي عليك كذا .
زيلعي .
وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ .
تاترخانية .
قوله ( لأنه يصير قمارا ) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه .
زيلعي .
قوله ( يتوهم أن يسبقهما ) بيان لقوله كفء لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق .
قوله ( وإلا لم يجز ) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز لقوله من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
زيلعي .
قوله ( ثم إذا سبقهما إلخ ) صورته أن يقال إن سبقهما أخذ منهما ألفا إنصافا وإن لم يسبق لم يعطهما شيئا وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال الآخر فلا يعطيهما شيئا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس التصوير أخذا وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرق له وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لواحد منهما وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من مع المحلل بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شيء للمحلل اه .
غرر الأفكار .
قال الزيلعي وإنما جاز هذا لأن الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقينا وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قمارا فصار كما إذا شرط من جانب واحد لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة على ما بينا اه .
تتمة يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس وأن يكون في كل من الفرسين احتمال السبق زيلعي .
وينبغي أن يقال في السهم والأقدام كذلك .
تأمل .
ونقل في غرر الأفكار عن المحرر إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في السبق بالكتف وإن كان على الخيل فبالعتق وقيل الاعتماد على الأقدام اه .
$ فرع $ في متفرقات التاترخانية عن السراجية يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة .
قوله ( وكذا الحكم في المتفقهة ) أي على هذا التفصيل وكذا المصارعة على هذا التفصيل وإنما جاز لأن فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير كذا في فصول العلامي .
قوله ( فإذا شرط لمن معه الصواب ) أي