وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بما زاد من الدين على ما ضمنه ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل .
قوله ( وحافظه ) عطف على بيت .
قوله ( ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجره ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة .
هداية .
$ فرع $ باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن .
بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرهن .
جوهرة ملخصا .
قوله ( والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة .
وفي البزازية أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا ه .
قوله ( فعلى الراهن ) سواى كان في الرهن فضل أو لا .
هداية .
قوله ( لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته .
قوله ( شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن .
وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن الحفظ واجب عليه بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا ه .
قوله ( كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره .
قوله ( على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن والأمانة خلافه .
قوله ( وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له .
قوله ( وكذا ) أي ينقسم على المضمون وعلى الأمانة كما في الهداية وغيرها .
وفي البزازية ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن .
وذكر القدوري أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه .
وقال بعضهم وعلى المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا ه .
قوله ( كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي .
قوله ( فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك وهو قول الإمام .
بزازية .
قوله ( لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر وهو متردد بين الأمر حسبه أو ليكون دينا ولأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة .
بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور .
قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا ه يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي .
سائحاني .
قوله ( وعن الإمام الخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي