وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما ما عارض به كلام المعراج فلا يخفى عدم وروده لأن الضمير في عنده إن كان للمرتهن فلا معنى لكون القول له لأن الدين يسقط بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لأنه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه الرد ينفي الضمان عن نفسه وإن كان الضمير للراعن فإنما يكون القول للمرتهن بيمينه إذا ادعى الهلاك قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية .
والفرق بينه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر من أن يخفى .
ورأيت في فتاوى قارىء الهداية ما نصه سئل عن المرتهن إذا ادعى رهن العين المرهونة وكذبه الراهن هل القول له أجاب لا يكون القول قوله في رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه ا ه .
ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول ومقتضى عدم قبول قوله ضمانة الجميع لكن ينبغي أن يقال إن ذلك كله فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين فإن كان زائدا لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون قوله فيها سواء ادعى مجرد الرد أو مع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
وهذا التحرير من خواص كتابنا هذا ولله تعالى الحمد .
قوله ( إذا كان الطريق آمنا ) أي ولم يقيد بالمصر أما إذا قيد به لا يملكه .
وتمامه في ط .
قوله ( وكذا الانتقال عن البلد ) أي الانتقال عن بلد للسكنى في بلد آخر .
تأمل .
قوله ( وكذا العدل ) أي كالمرتهن فيما ذكر .
قوله ( على خلاف ما في فتاوى القاضيين ) أي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن وزاد الأول وهذا عند الصاحبين .
قوله ( ولعل ما في العدة ) سبقه إلى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين .
واعترضه الرملي بأنه لا حاجة إلى التوفيق فإن ما في قاضيخان صريح في أن قولهما .
قوله ( إذا عمي الرهن ) عمي عليه الخبر أي خفي مجز من عمي البصر .
مغرب .
قال ط لم أقف على ضبطه وقد قرىء قوله تعالى ! < فعميت عليكم > ! هود 28 بالتخفيف والتشديد والمراد إذا خفى حاله ولم تدر قيمته وقد اتفقا على هلاكه ا ه .
قوله ( فهو بما فيه ) الباء للمقابلة والمعاوضة .
سعدي .
قوله ( ضمن بما فيه من الدين ) فيسقط الدين عن الراهن وهذا إذا لم يعلم أنه أقل فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه ط .
قوله ( كذا ذكره المصنف ) وكذا في الهداية والعناية وقال في النهاية كذا في المبسوط حاكيا هذا التأويل عن الفقيه أبي جعفر .
والله تعالى أعلم .
$ باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز $ قوله ( لا يصح رهن مشاع ) أي إلا إذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له على كل واحد منهما رهنا واحدا فلو رهن كل نصيبه من العبد لم يجز كما في القهستاني على الذخيرة وإلا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأتي آخر السوادة .
قوله ( مطلقا ) يفسره ما بعده وإنما لم يجز لأن موجب الرهن الحبس الدائم وفي المساع يفوت