وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاتل .
قوله ( كان له بيعه ) لأنه صار هو الرهن لقيامه .
قوله ( وله بيعه ) أي للوكيل المذكور سواء كان المرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة لأنه لم ينعزل بموت الراهن كما مر .
قال ط وكذا بغيبة ورثة المرتهن ا ه أي لو كان الوكيل غيره .
بقي ما إذا لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن وسيذكره المصنف آخر الباب الآتي .
قوله ( وتبطل الوكالة بموت الوكيل ) يعني والرهن باق لأن الرهن لو كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلأن لا يبطل بموت العبد أولى عناية .
ولم يذكر ما يفعل به بعد موت العدل وبطلان وكالته .
وفي الولوالجية والظهيرية وغيرهما ولو مات العدل يوضع على يد عدل آخر عن تراض فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل آخر وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع إلا أن يموت الراهن لأن القاضي يتولى قضاء ديونه ا ه .
قوله ( مطلقا ) أي سواء أكان مرتهنا أو عدلا أو غيرهما ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ولأن المموكل رضي برأيه لا أرى غيره .
درر .
قوله ( وعن الثاني الخ ) لو أخره بعد قوله ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح لكان أنسب ط .
قوله ( لكنه خلاف جواب الأصل ) كذا ذكره القهستاني .
والمراد بالأصل مبسوط الإمام محمد وظاهره أن الإمام محمدا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما د .
قوله ( إلا إذا كان مشروطا له ) بأن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيعه وأجزت لك ما صنعت به من شيء فحينئذ لوصيه بيعه ولا يجوز لوصيه أن يوصي به إلى ثالث .
إتقاني .
$ فرع وكل العدل وكيلا فباعه $ إن بحضرة العدل جاز وإلا فلا إلا أن يجيزه ولو باع العدل بعض الرهن بطل في الباقي .
هندية أي فسد للشيوع الطارىء .
قوله ( ولا يملك الخ ) أي بعد موت العدل كما رأيته بخط بعض العلماء وهو مقتضى السياق لكنه ليس للاحتراز .
قوله ( فإن حل الأجل الخ ) تقدمت هذه المسألة قريبا .
قوله ( وغاب الراهن ) أي أو وارثه بعد موته وأبى لوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني قال الرملي وهذا فرع الحجر على الحر وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى ا ه .
قلت وفي البزازية وقيل هذا قول الكل لتقدم الرضا منه على البيع وهو الصحيح .
قوله ( أجبر ) لتعلق حق المرتهن به .
قوله ( كما هو الحكم في الوكيل بالخصومة ) يعني بطلب المدعي .
قال الإتقاني المدعي إذا طالب عند القاضي بوكيل فنصب له وكيلا لم يجز للموكل عزله لأن حق الخصم تعلق بهذه الوكالة حين ثبتت بمطالبته ولو كان وكله ابتداء من غير مطالبة جاز عزله .
قوله ( بأن يحبسه ) تصوير لقوله أجبر الوكيل .
وفي بعض النسخ وكيفية الإجبار بأن يحبسه .
قوله ( فإن لج ) بالجيم .
قال في المصباح لج في الأمر لججا من باب تعب ولجاجا فهو لجاجة ولجوجة مبالغة إذا لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب ا ه ط .
قوله ( وإن باعه العدل ) أي المسلط على بيعه في عقد الرهن أو بعده .
البزازية بزازية .
قوله ( فالثمن رهن ) أي وإن لم يقبضه لقيامه مقام ما كان مقبوضا .
هداية .