وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو هلك في يد العدل سقط الدين كما إذا هلك عند المرتهن وكذا إذا هلك الثمن بالتوي على المستري فالتوي على المرتهن ويسقط الدين ولا يعتبر فيه قيمة الرهن وإنما يعتبر الثمن .
البزازية بزازية .
ولا يقال كيف يكون مضمونا ولم يقبضه لأنه ثبت في ذمة المشتري بحق المرتهن فكأنه في يد المرتهن أو في يد البائع .
إتقاني .
وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن فالقول للعدل لأنه أمين وبطل دين المرتهن .
ولواجية وجوهرة .
قوله ( وضمن ) بالبناء للمجهول لا للفاعل كما ظن ونائب الفاعل ضمير الرهن أي طلب ضمانة والطالب هو المستحق وإنما أتى بهذا الفعل ليكون ما بعده تفصيلا لمذكور فلله دره ما أخفى دقائقه فافهم .
قوله ( ضمن المستحق الراهن ) أي ضمنه قيمة الرهن فالمفعول الثاني محذوف وكذا يقال فيما بعده .
قوله ( لأنه غاصب ) حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها ط .
قوله ( والقبض ) أي قبض المرتهن الصمن ا ه ح .
قوله لتملكه بضمانه أي لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه .
هداية .
قوله ( لتعديه بالبيع ) يعني مع التسليم وكان ينبغي ذكره كما في الهداية .
قوله ( يضمن الراهن ) أي القيمة لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة .
هداية .
قوله ( وصحا أيضا ) أي البيع والقبض إن نفذ البيع لأن الراهن لما كان قرار الضمان ملكه كما مر وصح قبض المرتهن الثمن فلا يرجع بشيء من دينه على الراهن كما في العناية وغيرها وقول المنح كالدرر على العدل سبق قلم .
قوله ( أو ضمن ) الأولى يضمن لأنه معطوف على يضمن الذي قبله والفاعل فيهما ضمير العدل .
قوله ( الذى أداه إليه ) أي إلى المرتهن لأنه تبين بالاستحقاق أنه أخذ الثمن بغير حق لأن العدل ملكه بالضمان .
درر .
قوله ( لأنه بدل ملكه ) فإنه لما أدى ضمانه استقر ملكه فيه ولم يضمن العدل الراهن حتى ينتقل إلى الراهن .
بقي هنا شيء وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن ا ه .
وذكر الشرنبلالي بحثا آخر وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق .
بل سيذكره فيما لو كان الراهن قائما فينبغي أنه إن سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ثم العدل يرجع على المرتهن صم المرتهن يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره .
وأقول لم يظهر لي وجه صحته لأن المشتري لم يغرم شيئا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرتهن ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضا .
ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نضه والظاهر أن يكون للمستحق خيار تضمين المشتري أيضا لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر ا ه .
قوله ( ورجع هو على العدل بثمنه ) يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه