وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خاتمة المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه لو مديونا حتى لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل كعكسه وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه وكذا أحد شريكي المفاوضة أو العنان إلا فينا كان من غير التجارة لأن كلا منهما أجنبي عن صاحبه فيه وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد إلا إن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده جاز بيعه ا ه .
ط عن الهندية ملخصا .
$ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره $ لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعده وجوده معراج .
قوله ( توقف بيع الراهن الخ ) وكذا توقف على أجازة الراهن بيع المرتهن فإن أجازه جاز وإلا فلا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده وللراهن أن يضمن أيهما شاء .
قهستاني عن شرح الطحاوي .
وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل ينفذ .
وتمامه في الزيلعي .
$ فرع $ قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره .
جامع الفصولين .
قوله ( على إجازة مرتهنه الخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين .
حموي .
قوله ( نفذ ) لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه .
زيلعي .
قوله ( وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان في يده .
بزازية .
ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة وما ذكر المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية وقيل إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا .
تمامه في الزيلعي .
قوله ( في الأصح ) لأن امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته .
وعن محمد ينفسخ بفسخه حتى لو أفكته الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده .
زيلعي ملخصا .
قوله ( أو رفع الأمر إلى القاضي ) لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي .
عناية .
قوله ( وهذا الخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري لكن عدم الفرق هو الأصح .
رملي عن منية المفتي .
وهو المختار للفتوى .
حموي وغيره إلى التجنيس .
وفي جامع الفصولين يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما .
وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما وظاهر الرواية قولهما ا ه .
قال الرملي في حاشيته عليه وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية .
قوله ( من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن .
قوله ( فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني يحرر والظاهر الأول ط .